تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ آخِرَ غَزَوَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْوَسِيطَ وَهُوَ غَلَطٌ بَيِّنٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَلْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ أَوَّلَ غَزْوَةٍ صَلَّى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الْخَوْفَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ.
قَوْلُهُ اُشْتُهِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ نِسْبَةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إلَى خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْمَنْقُولُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ رِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فَلَعَلَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ خَوَّاتٌ أَبُو صَالِحٍ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ خَوَّاتٍ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يزيد بْنِ رُومَانَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا١ قُلْت وَهُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ فِي تَرْجَمَةِ خَوَّاتٍ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا تقدم في بباب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
٦٧٠ - حَدِيثٌ "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْت بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ٢.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ٣.
٦٧١ - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ فَقَالَ "اسْتَصْبِحُوا
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/٢٥٣" كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف في السفر. ٢ أخرجه البخاري "٥/١٤٧" كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، حديث "٢٤٨٠" ومسلم "١/٤١٥-الأبي" كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، حديث "٢٢٥/١٤١" وأبو داود "٢/٦٦٠" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "٤٧٧١" والترمذي "٤/٢٩" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "١٤١٩" والنسائي "٧/١١٤-١١٥" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "٤٠٨٤ إلى ٤٠٨٩" وأحمد "٢/١٦٣، ١٩٣، ٢٠٦، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧". تنبيه: وقع وهم للحافظ رحمه الله حيث عزا هذا الحديث للبخاري فقط وقال: أنه من أفراده، وقد أخرجه مسلم أيضا كما تقدم بيانه. ٣ أخرجه أبو داود "٢/٦٦٠" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "٤٧٧٢" والترمذي "٤/٣٠" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله، حديث "١٤٢١" والنسائي "٧/١١٥" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "٤٠٩٠، ٤٠٩١"، وابن ماجة "٢/٨٦١" كتاب الحدود: باب من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "٢٥٨٠" وأحمد "١/ ١٦٦، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠" والحميدي "١/٤٤- ٤٥" رقم "٨٣" والبيهقي "٣/٢٦٦"، و"٨/٣٣٥" وأبو يعلى "٩٥٠" وابن حبان "٣١٩٤".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout