٥١٤ - قَوْلُهُ لَمْ يُنْقَلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَاضِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ١.
٥١٥ - قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدًا فِي ثُبُوتِ النَّقْلِ فِي الْإِيتَارِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ فَرَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ لَا نَعْلَمُ فِي رِوَايَاتِ الْوِتْرِ مَعَ كَثْرَتِهَا أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسْبُ قُلْت قَدْ٢ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ٣ وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فَمُعْتَرَضٌ٤ بِمَا تَقَدَّمَ وَبِمَا سَيَأْتِي.
٥١٦ - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا٥ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ مِنْهُنَّ٦ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاتِهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ٧.
٥١٧ - قَوْلُهُ٨ وَيُرْوَى عَنْهَا أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَبِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ
1 أخرجه ابن حبان كما تقدم قريبا، والحاكم "١/٣٠٤" كتاب الوتر، والطحاوي "١/٢٩٢"، والبيهقي "٣/٣١": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات. ٢ سقط في الأصل. ٣ أخرجه ابن حبان "١/٦٨١- موارد". ٤ في الأصل: فمعارض. ٥ أخرجه مسلم "١/٥٠٨": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، الحديث "١٢٣/٢٣٧"، وأبو داود "١/٨٥- ٨٦": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، الحديث "١٣٣٨"، والترمذي "١/٢٨٥": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "٤٥٧"، والنسائي "٣/٢٤٠": كتاب قيام الليل: باب الوتر بخمس، وأحمد "٦/٢٣٠"، والدارمي "١/٣٧١": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والبيهقي "٣/٢٧": كتاب الصلاة: باب من أوتر بخمس، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة به. ٦ أخرجه الشافعي في المسند "١/١٩٤": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "٥٤٨". ٧ تقدم. ٨ سقط في الأصل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout