ابْنُ ماجة والبيهقي فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَأَصَلُهُ عند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
٣٩٨ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ١ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ إصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَبَاقِي أَصَابِعِهِ عَلَى يَمِينِهِ مَقْبُوضَةٌ كَمَا هِيَ
٣٩٩ - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عِنْدَ الْوُسْطَى مُسْلِمٌ بِهِ فِي حَدِيثٍ بِلَفْظِ: كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عَلَى إصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ٢
تَنْبِيهٌ: لَفْظُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إصْبَعِهِ وَالْمُصَنِّفُ أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ عند وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَطِيفٌ
٤٠٠ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ٣ مُسْلِمٌ
وَصُورَتُهَا أَنْ يَجْعَلَ الْإِبْهَامَ مُعْتَرِضَةً تَحْتَ الْمُسَبِّحَةِ
٤٠١ - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا٤ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارَضُ٥
٤٠٢ - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ٦ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ
1 تقدم قريبًا. ٢ أخرجه مسلم "٣/٨٦- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "١١٣/٥٧٩"، والدارقطني "١/٣٥٠": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد، حديث "١"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٢/١٣١": كتاب الصلاة: باب كيف يضع يديه على فخذيه والإشارة بالمسبحة، بهذا اللفظ عن ابن الزبير. وأخرجه بنحوه أبو داود "١/٢٥٩، ٢٦٠"، حديث "٩٨٨"، والنسائي "٣/٣٩"، حديث "١٢٧٥"، من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فذكره. ٣ تقدم تخريجه قريبًا. ٤ تقدم تخريجه قريبًا. ٥ ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "٢/١٣٢". ٦ أخرجه أحمد "٣/٤"، وأبو داود "١/٢٦٠": كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهد، حديث "٩٩٠"، والنسائي "٣/٣٩": كتاب السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، حديث "١٢٧٥"، وابن حبان في صحيحه "٥/٢٧٠- الإحسان"، حديث "١٩٤٣"، وهو عند مسلم كما تقدم قريبًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout