صِحَاحِهِمْ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ والترمذي وابن أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.
وقال الترمذي رواه هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا.
وَقَالَ الْحَازِمِيُّ:١ رِوَايَةُ مَنْ أَرْسَلَ٢ أَصَحُّ وَقَدْ تُعُقِّبَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ هَمَّامًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ شَقِيقٍ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ هَمَّامٌ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْصُولًا وَهَذِهِ الطريق في سنن أبي دَاوُد إلَّا أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ: ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ٣ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ
1 = يبدأ بوضعه في السجود، والبيهقي "٢/٩٨": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، والدارقطني "١/٣٤٥": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "٦"، والحاكم "١/٢٢٦"، وابن خزيمة "١/٣١٨" رقم "٦٢٦"، وابن حبان "٤٨٧- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٢٥٥"، من حديث يزيد بن هارون، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل به. وقال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي". وأخرجه أبو داود "١/٥٢٤- ٥٢٦": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه، الحديث "٨٣٩"، والبيهقي "٢/٩٨- ٩٩"، من طريق همام، ثنا محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: وثنا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة: "فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه" وعبد الجبار لم يلق أباه. ١ ينظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٢٢٢. ٢ في الأصل: أرسله. ٣ أخرجه الدارقطني "١/٣٤٥": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "٧"، والحاكم "١/٢٢٦": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات الخمس، والبيهقي "٢/٩٩": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، من حديث العلاء بن إسماعيل العطار، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهامه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه، ثم انحط بالتكبير، حتى سبقت ركبتاه يديه ". قال البيهقي: تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول. وقال الدارقطني: "تفرد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي. وذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "١/١٨٨"، رقم "٥٣٩"، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر. ا.هـ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout