قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ بِدُونِهَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ وَزُهَيْرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْحُفَّاظِ
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: إنَّمَا رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ يَزِيدُ وَيَزِيدُ يُزِيدُ
وَقَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: لَا يَصِحُّ وَكَذَا ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى وَالدَّارِمِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقول: هذا حديث واهي قَدْ كَانَ يَزِيدُ يُحَدِّثُ بِهِ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ لَا يَقُولُ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَلَمَّا لَقَّنُوهُ تَلَقَّنَ فَكَانَ يَذْكُرُهَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِمَا وَقِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وقيل عن يزيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ
قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدٌ أَقْوَى مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ ثم لا يعود
وروى الدَّارَقُطْنِيُّ١ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَقُلْتُ لَهُ إنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي عَنْكَ وَفِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ حَدِيثُ يَزِيدَ إنْ صَحَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وبين حديث ابن عمر وَغَيْرِهِ
حَدِيثٌ آخَرُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً٢ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ
1 أخرجه الدارقطني في سننه "١/٢٩٤": كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه، حديث "٢٤". ٢ أخرجه أحمد "١/٣٨٨"، وأبو داود "١/٤٧٧": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "٧٤٨"، والترمذي "٢/٤٠" كتاب الصلاة: باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا مرة، الحديث "٢٥٧"، والنسائي "٢/١٨٢": كتاب الافتتاح: باب ترك رفع اليدين للركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٢٢٤": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم "٣/٢٣٥" كتاب الصلاة: باب ما ورد في رفع اليدين، المسألة "٣٥٨"، من حديث سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عنه قال: لأصلين.. فذكره. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وصححه ابن حزم وقد ضعفه جماعة، وصححه العلامة أحمد شاكر كما في تعليقه على الترمذي "٢/٤١".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout