وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ١ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ نَحْوَ سِيَاقِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ٢ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَفَصَّلَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ٣ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَيْضًا وَعَبْدُ الرزاق في مصفنه وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ٤ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ
تَنْبِيهٌ الْمَشْهُورُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الِابْتِدَاءُ بِالظُّهْرِ٥ وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ٦ بْنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، الْحَدِيثَ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي فِيهَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَذَا جَبْرَائِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ" الْحَدِيثَ
٢٤٣ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ٧ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَكَأَنَّ الْوَاوَ سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ الرَّافِعِيِّ وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ "وَقْتُ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ" وَفِي لَفْظٍ لَهُ:٨ "إذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ" ٩
٢٤٤ - حَدِيثٌ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
1 أخرجه أبو داود "١/١٦١": كتاب الصلاة، حديث "٣٩٤"، والدارقطني "١/٢٦١"، حديث "١٧"، والحاكم "١/٩٢ ١"، والبيهقي "١/٣٦٣" من طريق أبي مسعود الأنصاري. ٢ تقدم شاهدًا. ٣ أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" كما في "نصب الراية" "١/٢٢٥"، وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده. ٤ أخرجه أحمد "٣/٠ ٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""١/٨٨". ٥ في الأصل: بالطهر. ٦ في الأصل: رافع. ٧ سقط في الأصل. ٨ سقط في الأصل. ٩ أخرجه مسلم "١/٤٢٧": كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث "١٧٢"، والطيالسي "ص: ٢٩٧"، الحديث "٢٢٤٩"، وأحمد "٢/٠ ٢١"، وأبو داود "١/١٦٣": كتاب الصلاة: باب في المواقيت "٣٩٦" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/١٥٠": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، والبيهقي "١/٣٦٦": كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهر، وأبو عوانة "١/٣٧١"، وابن عبد البر في التمهيد "٨/٧٤"، من رواية قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout