عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ خَطَأٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ وَهُوَ ابْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ؛ وَفِيهِ ضَعْفٌ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ سَبَقَ إسْنَادُهُ.
٢١٦١- حَدِيثُ جَابِرٍ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا"١، أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا"، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا، وَزَادَ: "وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ"، وَفِيهِ: "فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا"٢، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ٣ صلى الله عليه وسلم.
1 أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٢٨٨]، رقم [١٣٢١١]، وأحمد [٣/ ٣٢١]، والنسائي في "الكبرى" [٣/ ١٩٩]، كتاب العتق: باب في أم الولد، حديث [٥٠٣٩]، وابن ماجة [٢/ ٨٤١]، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث [٢٥١٧]، وأبو يعلى [٤/ ١٦١]، رقم [٢٢٢٩]، وابن حبان [١٢١٥- موارد]، والدارقطني [٤/ ١٣٥]، كتاب المكاتب، حديث [٣٧]، والبيهقي [١٠/ ٣٤٨]، كتاب أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، كلهم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي فينا لا يرى بذلك بأسًا. وصححه ابن حبان. وقال البوصيري في "الزوئد" [٢/ ٢٩٢]: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٢ أخرجه أبو داود [٤/ ٢٧]، كتاب العتق: باب في عتق أمهات الأولاد، حديث [٣٩٥٤]، وابن حبان [١٢١٦- موارد]، والحاكم [٢/ ١٨- ١٩]، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ٣ أخرجه النسائي في "الكبرى" [٣/ ١٩٩]، كتاب العتق: باب في أم الولد، حديث [٥٠٤١]، والطيالسي [١/ ٢٤٠- منحة]، رقم [١٢٠٩]، والحاكم [٢/ ١٩]، كتاب البيوع: باب بيع أمهات الأولاد، والدارقطني [٤/ ١٣٥]، كتاب المكاتب، حديث [٣٨]، والعقيلي في "الضعفاء" [٢/ ٧٤]، والبيهقي [١٠/ ٣٤٨]، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، كلهم من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي. وأعله العقيلي بزيد العمي أيضًا وأسند يحيى بن تضعيف أبي الصديق الناجي، وقال: المتن يرويه غير زيد بإسناد جيد. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout