وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الضَّرْبُ بِالدُّفِّ" ١.
تَنْبِيهٌ: ادَّعَى الْكَمَالُ جَعْفَرُ الْأُدْفُوِيُّ فِي كِتَابِ "الْإِمْتَاعِ بِأَحْكَامِ السَّمَاعِ"، أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ حَدِيثَ الْبَابِ فِي صَحِيحِهِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا قَبِيحًا.
٢١٢٣- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إنِّي نَذَرْت أَنْ أَضْرِبَ بِالدُّفِّ بَيْنَ يَدَيْك إنْ رَجَعْت مِنْ سَفَرِك سَالِمًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَوْفِ بِنَذْرِك"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسِيَاقُ أَحْمَدَ أَتَمُّ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْفَاكِهِيُّ فِي "تَارِيخِ مَكَّةَ" بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّذْرِ".
٢١٢٤- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا٢، وَزَادَ: "وَهُوَ الطَّبْلُ"، وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ تَفْسِيرَ الْكُوبَةِ مِنْ كَلَامِ رَاوِيهِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حديث ابن عمرو٣، وَزَادَ: "وَالْغُبَيْرَاءُ"، وَزَادَ أَحْمَدُ فيه: "والمزمار"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
1 = رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح". قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٤/ ٢٩٢]، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أحمد ثقات. والحديث صححه ابن حبان أيضًا. ١ أخرجه الترمذي [٣/ ٣٩٨]، كتاب النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح، حديث [١٠٨٨]، والنسائي [٦/ ١٢٧]، كتاب النكاح: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وابن ماجة [١/ ٦١١]، كتاب النكاح: باب الغناء والدفء حديث [١٨٩٦]، وأحمد [٣/ ٤١٨، ٤/ ٢٥٩]، وسعيد بن منصور [١/ ٢٠٢]، رقم [٦٢٩]، والحاكم [٢/ ١٨٤]، والبيهقي [٧/ ٢٨٩]، كتاب النكاح: باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف والطبراني في "الكبير" [١٩/ ٢٤٢]، رقم [٥٤٢]، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٩- بتحقيقنا]، كلهم من طريق أبي بلج عن محمد بن حاطب مرفوعًا. وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم، ويقال ابن سليم أيضًا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير ا. هـ. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه أحمد [١/ ٢٧٤]، وأبو داود [٣/ ٣٣١]، كتاب الأشربة: باب في الأوعية، حديث [٣٦٩٦]، وابن حبان [١٢/ ١٨٧]، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [٥٣٦٥]، والبيهقي [١٠/ ٢٢١]، كتاب الشهادات: باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها. ٣ أخرجه أحمد في "المسند" [٢/ ١٦٥- ١٦٧]، وأبو داود [٣/ ٣٢٨]، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [٣٦٨٥] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout