عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَمِّيِّ -وَفِي حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ- يَعْنِي: حَدِيثَ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ "مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، مَنْ أَخَذَ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى"، قَالَ: وَاَلَّذِي رَوَيْنَاهُ ههنا مِنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ يُؤَدِّي بَعْضَ مَعْنَاهُ.
قُلْت: صَدَقَ الْبَيْهَقِيُّ، هُوَ يُؤَدِّي صِحَّةَ التَّشْبِيهِ لِلصَّحَابَةِ بِالنُّجُومِ خَاصَّةً، أَمَّا فِي الِاقْتِدَاءِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَلَمَّحَ ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الِاهْتِدَاءِ بِالنُّجُومِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ إشَارَةٌ إلَى الْفِتَنِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ؛ مِنْ طَمْسِ السُّنَنِ، وَظُهُورِ الْبِدَعِ، وَفُشُوِّ الْفُجُورِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ … "، الْحَدِيثُ، تَقَدَّمَ فِي "الْبُيُوعِ".
حَدِيثُ: "النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْعَوْرَاءِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.
حَدِيثُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ"، تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ"، تَقَدَّمَ فِي "الطَّهَارَةِ".
حَدِيثُ: "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْأَضَاحِيِّ".
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَهَا فَسَجَدَ"، تَقَدَّمَ فِي "الصَّلَاةِ".
حَدِيثُ: "أَنَّ مَاعِزًا زَنَا فَرُجِمَ"، تَقَدَّمَ فِي "الْحُدُودِ".
حَدِيثُ: "أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ"، تَقَدَّمَ فِي "النِّكَاحِ".
حَدِيثُ: "إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
٢٠٩٩- حَدِيثُ: "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ١.
1 أخرجه مالك [٢/ ٧١٩]، كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاء، حديث [١]، والبخاري [١٢/ ٣٣٩]، كتاب الحيل: باب [١٠]، حديث [٦٩٦٧]، ومسلم [٣/ ١٣٣٧]، كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر بالحجة، حديث [٤/ ١٧١٣]، وأبو داود [٤/ ١٢]، كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، حديث [٣٥٨٣]، والترمذي [٣/ ٦٢٤]، كتاب الأحكام: باب التشديد على من يقضي له بشيء، حديث [١٣٣٩]، والنسائي [٨/ ٢٣٣]، كتاب آداب القاضي: باب الحكم بالظاهر، وابن ماجة [٢/ ٧٧٧]، كتاب الأحكام: باب أقضية الحاكم لا تحل حرامًا، حديث [٢٣١٧]، والشافعي [٢/ ١٧٨]، كتاب الأحكام في الأقضية، حديث [٦٢٦]، والحميدي [١/ ١٤٢]، رقم [٢٩٦]، وابن الجارود في "المنتفى" رقم [٩٩٩]، وأبو يعلى [١٢/ ٣٠٥]، رقم [٦٨٨٠]، وابن حبان [٤٧، ٥٠، ٥٠٤٩- الإحسان]، والدارقطني [٤/ ٢٣٩- ٢٤٠]، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [١٢٧]، والبيهقي [١٠/ ١٤٣]، كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ١٥٤]، باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر، الطبراني في "الكبير" [٢٣/ ٣٤٢]، رقم [٧٩٨]، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٤٧- بتحقيقنا]، كلهم من =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout