عَلَيْهِ عَنْهَا، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ١.
٢٠٦٤- حَدِيثُ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ: إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكَبَ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ٢، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ: "نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" ٣.
تَنْبِيهٌ قِيلَ: إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ، بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي "حَوَاشِي السُّنَنِ"، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي "الْإِكْمَالِ" لِابْنِ مَاكُولَا، لَكِنْ قَالَ: "إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بن عامر بن بابي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ؛ فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهَمَ.
٢٠٦٥- قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"، عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً" ٤.
٢٠٦٦- حَدِيثُ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ … "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
1 أخرجه البخاري [٤/ ٤٤٨- ٤٤٩]، كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، حديث [١٧٨٧]، ومسلم [٤/ ٣٩٤ وما بعدها –نووي]، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، حديث [١٢١١]، ووهم الحاكم فاستدركه [١/ ٤٧١]، وصححه على شرط الشيخين وتبعه الذهبي. ٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٣٥]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [٣٣٠٣] . ٣ أخرجه البخاري [٤/ ٧٨- ٧٩]، كتاب جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، حديث [١٨٦٦]، ومسلم [٣/ ١٢٦٤]، كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، حديث [١١/ ١٦٤٤]، وأبو داود [٣/ ٥٩٨- ٥٩٩]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [٣٢٩٩]، والترمذي [٤/ ١١٦]، كتاب النذور والأيمان، حديث [١٥٤٤]، والنسائي [٧/ ١٩]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، وابن ماجة [١/ ٦٨٩]، كتاب الكفارات: باب من نذر أن يحج ماشيًا، حديث [٢١٣٤]، وأحمد [٤/ ١٤٥]، والدارمي [٢/ ١٨٣]، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر، وابن الجارود في "المنتقى" ص [٣١٣]، باب ما جاء في النذور، حديث [٩٣٧]، والبيهقي [١٠/ ٧٨- ٧٩]، كتاب النذور، باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه من حديث عقبة بن عامر. ٤ تقدم تخريجه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout