حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ١.
وَلِأَبِي دَاوُد، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" ٢، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ٣.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ: "اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِك"، تَقَدَّمَ فِي "الِاعْتِكَافِ".
٢٠٥٩- حَدِيثُ: "إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا، وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ٤، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" ٥، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى٦.
٢٠٦٠- حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" ٧، هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ
1 أخرجه أحمد [٦/ ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٢]، ومسلم [٣/ ١٢٦٢]، كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [٨] ١٦٤١، وأبو داود [٣/ ٦٠٩- ٦١٠- ٦١١- ٦١٢]، كتاب الأيمان والنذور: باب في النذور فيما لا يملك ابن آدم، حديث [١٥٦٦]، والنسائي [٧/ ١٩]، كتاب الأيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك، وابن ماجة [١/ ٦٨٦]، كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [٢١٢٤]، والبيهقي [١٠/ ٧٥]، كتاب النذور: باب ما يوفي به من النذر وما لا يوفي. ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرًا بذكر المرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم. ٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٨]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [٣٢٧٤]، والدارقنطي [٤/ ١٥]، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [٤٤] . ٣ أخرجه الدارقطني [٤/ ١٦]، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [٤٨] . قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة "المصنف" وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي. وقال صاحب "التنقح": هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى كذا ذكره الزيلعي. ٤ أخرجه أحمد [٢/ ٢١١] . ٥ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٨]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [٣٢٧٣] . ٦ أخرجه البيهقي [١٠/ ٧٥]، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور. وما لا يوفى. ٧ أخرجه النسائي [٧/ ٢٨]، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر والحاكم [٤/ ٣٠٥]، والبيهقي [١٠/ ٧٠]، كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [٧/ ٩٧]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٦/ ٢٩٢- ٢٩٣]، من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout