٢٠٥٥- حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي أُمَامَةَ١، وَفِيهِ الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَشَيْخُهُ عَنْبَسَةُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا مُكَذَّبٌ، ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ الْمُقْرِي الْمُفَسِّرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ وَقَدْ كُذِّبَ أَيْضًا، وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ" ٢.
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ إنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يُكَفِّرُ الْيَمِينَ"، مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ٣، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ، مِنْ قَوْلِهِ٤.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قِيلَ لَهُ: لَوْ لَيَّنْت طَعَامَك، وَشَرَابَك، فَقَالَ: سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ لِأَقْوَامٍ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا....﴾ [الأحقاف: ٢٠] الْحَاكِمُ فِي "الْعِلْمِ" مِنْ "الْمُسْتَدْرَكِ"، مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا٥، وَظَاهِرُهُ الْإِرْسَالُ، فَإِنْ كَانَ مُصْعَبٌ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ، فَهُوَ مُتَّصِلٌ.
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّهُ سُئِلَ: هل تجزء الْقَلَنْسُوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ؟ فَقَالَ: "إذَا وَفَدَ عَلَى الْأَمِيرِ فَأَعْطَاهُ قَلَنْسُوَتَهُ- قِيلَ قَدْ كَسَاهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
1 = قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. ١ أخرجه الدارقطني [٤/ ١٧١]، كتاب المكاتب: باب النذور [٣٥] قال: نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري نا الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج نا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا فذكره. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" [٣/ ٢٩٤]، عن ابن الجوزي في "التحقيق" أنه قال: عنبسة ضعيف، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح": حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم، انتهى. ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه مالك [٢/ ٤٨١]، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [١٧]، والبيهقي [١٠/ ٦٥]، كتاب الأيمان: باب من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان. ٤ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٧- ٢٢٨]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطعية الرحم، حديث [٣٢٧٢] . ٥ أخرجه الحاكم [١/ ١٢٣]، وقال: حديث صحيح على شرطهما؛ فإن مصعب بن سعد كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين من أولاد الصحبة رضي الله عنهم. وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout