يَمِينِهِ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ"، وَفِيهِ قِصَّةٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ١.
٢٠٥١- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْت عَنْ يَمِينِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ٢.
٢٠٥٢- حَدِيثُ: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ"، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ٣.
1 أخرجه الطبراني [٢٣/ ٣٠٧]، برقم [٦٩٤]، قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [٤/ ١٨٨]: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسين لم يسمع من أم سلمة. ٢ أخرجه الطيالسي [١/ ٢٤٧]، كتاب اليمين والنذر: باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها، حديث [١٢١٧]، وأحمد [٤/ ٣٩٨]، والبخاري [١١/ ٥١٧]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم﴾، حديث [٦٦٢٣]، ومسلم [٣/ ١٢٦٨- ١٢٦٩]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، حديث [٧/ ١٦٤٩]، وأبو داود [٣/ ٥٨٣- ٥٨٤]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [٣٢٧٦]، والنسائي [٧/ ٩- ١٠]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة [١/ ٦٨١]، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، حديث [٢١٠٧]، والطبراني في "المعجم الصغير" [١/ ٥٦- ٥٧]، والبيهقي [١٠/ ٥١]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير"، وله طرق وألفاظ. وفي الباب من حديث عائشة وعبد الرحمن بن أذينة وعدي بن حاتم ومالك الجشمي رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم [٤/ ٣٠١]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث أبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رواه الحاكم [٤/ ٣٠١]، والبيهقي [١٠/ ٥٢]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث. وأما حديث عبد الرحمن بن أذينة فأخرجه الطيالسي [١/ ٢٤٧]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه حديث [١٢٢٠] . وأما حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم [٣/ ١٢٧٣]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خييرًا منها، حديث [١٧/ ١٦٥١]، ومن حديث أم سلمة الطبراني [٢٣/ رقم ٦٩٤]، والقضاعي في "مسند الشهاب" [١/ ٣٠٨]، حديث [٥١٤]، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضًا. وأما حديث مالك الجشمي رواه النسائي [٧/ ١١]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجة [١/ ٦٨١]، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، حديث [٢١٠٩] . ٣ أخرجه البخاري [١/ ١٢٦]، كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث [٥٢]، [٤/ ٢٩]، كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، حديث [٢٠٥١]، ومسلم [٣/ ٣٢١٩- ١٢٢٠]، كتاب المساقاة: باب أخذ وترك الشبهات، حديث [١٢٠٥]، والنسائي [٧/ =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout