وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ … "، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: "إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ: أَرَأَيْت مَنْ آمَنَ بِك، وَصَدَّقَك، وَاتَّبَعَك، وَلَمْ يَرَك، قَالَ: طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ، وَانْصَرَفَ" ١.
قَوْلُهُ: "فَلَمَّا أَتَى الْحُجَّاجَ، ونبها عَلَى أَيْمَانٍ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَلَى الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْحَجِّ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ، قُلْت ذَكَرَ ذَلِكَ".
٢٠٤٩- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ … "، الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، وَفِيهِ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" ٢.
1 = امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١ أخرجه أحمد [٤/ ١٥٢] . قال الهيثمي في "المجمع" [١٠/ ٧٠]: رواه أحمد ورجاله رجال "الصحيح" غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. وقال [١٠/ ٢١]: رواه البزار والطبراني وإسناده حسن. ٢ أخرجه أحمد [٥/ ٦٢- ٦٣]، والدارمي [٢/ ١٨٦]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، والبخاري [١١/ ٥١٦- ٥١٧]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩]، حديث [٦٦٢٢]، ومسلم [٣/ ١٢٧٣- ١٢٧٤]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، حديث [٩/ ١٦٥٢]، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٤٧]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [١٢١٩]، والنسائي [٧/ ١٢]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد وأبو داود [٣/ ٥٨٤]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [٣٢٧٧]، وبن الجارود في "المنتقى" ص [٣١٠]، باب ما جاء في الأيمان، حديث [٩٢٩]، والبيهقي [١٠/ ٣١]، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٢/ ٤٠٠]، من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. ما جاء من تقدم الكفارة فأخرجه أحمد [٥/ ٦٢- ٦٣]، والدارمي [٢/ ١٨٦]، كتاب النذور والأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، والبخاري [١١/ ٥١٦- ٥١٧]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، حديث [٦٦٢٢]، ومسلم [٣/ ١٢٧٣]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، حديث [١٩/ ١٦٥٢]، والطيالسي في "المسند" ص [١٩٢]، حديث [١٣٥١]، وأبو داود [٣/ ٥٨٥]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [٣٢٧٨]، والنسائي [٧/ ١٠]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، والبيهقي [١٠/ ٥٢- ٥٣]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٤/ ٢٢٨] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout