جَيِّدٍ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِالنَّصْبِ، لَكِنَّ الْجَرَّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَقَالَ: "وَاَللَّهِ، قُلْت: وَاَللَّهِ".
٢٠٤٤- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: "اللَّهَ، قَتَلْت أَبَا جَهْلٍ، بِالنَّصْبِ".
قُلْت: لَمْ أَرَهُ بِالنَّصْبِ، بَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ قَتْلِهِ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: "آللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، فَقُلْت: آللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، لَقَدْ قَتَلْته"، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: "فَقَالَ: آللَّهِ، قُلْت: آللَّهِ، حَتَّى حَلَّفَنِي ثَلَاثًا"، وَرَوَاهُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى وَظَاهِرُهَا الْجَرُّ١.
٢٠٤٥- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَأَيْمُ اللَّهِ، إنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ … "، الْحَدِيثُ٢، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ تَخْبِيطٌ فِي لَفْظِ: "لَخَلِيقٌ".
٢٠٤٦- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" ٣، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
٢٠٤٧- قَوْلُهُ: "وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ".
1 = يخرجاه ووفقه الذهبي. ١ تقدم تخريجه. ٢ أخرجه البخاري [٧/ ١٠٨، ١٠٩]، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة [٣٧٣٠]، وأطرافه [٤٢٥٠، ٤٤٦٨، ٤٤٦٩، ٦٦٢٧، ٧١٨٧]، ومسلم [٤/ ١٨٨٤]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما [٣٤٢٦]، والبيهقي [٨/ ١٥٤]، كتاب قتال أهل البغي: باب جواز توليه الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشيًا [١٠/ ٤٤]، كتاب الأيمان: باب من قتل وأيم الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا هذا لمن أحب الناس إلى بعده". واللفظ للبخاري وابن عساكر كما في "التهذيب" [٥ ٤٦٠] . ٣ أخرجه أحمد [٤/ ١٤٤]، ومسلم [٣/ ٢٦]، كتاب النذور: باب في كفارة النذر، حديث [١٣/ ١٦٥٤]، وأبو داود [٦٥١٣]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر نذرًا لم يسمعه، حديث [٣٣٢٣]، والترمذي [٣/ ٤٢]، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر إذا لم يسم، حديث [١٥٦٧]، والنسائي [٧/ ٢٦]، كتاب الأيمان والنذر: باب كفارة النذر، وابن ماجة [١/ ٦٨٧]، كتاب الكفارات: باب من نذر نذرًا ولم يسمه، حديث [٢١٢٧]، والبيهقي [١٠/ ٤٥]، كتاب الأيمان: باب من قال علي نذر ولم يسم شيئًا من حديث عقبة بن عامر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout