٢٠٤١- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ، قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْت بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا، أَيْ: حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: "لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا أَنْقُصُ: أَفْلَحَ –وَأَبِيهِ- إنْ صَدَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ".
٢٠٤٢- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا٢، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا: "كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ".
قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَدْ أَشْرَكَ"، هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ وَكَذَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا بِلَفْظِ: "فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ"، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ.
قُلْت: قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ، قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ: "آلله، مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً"، تَقَدَّمَ فِي "الطَّلَاقِ"، قَالَ الرافعي: ذكره صَاحِبُ "الْبَيَانِ" بِالرَّفْعِ: وَالرُّويَانِيُّ بِالْجَرِّ.
قُلْت: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ كُتُبِ الْحَدِيثِ مَضْبُوطًا بِالْحُرُوفِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلٍ
1 أخرجه البخاري [١١/ ٥٣٨]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [٦٦٤٧]، ومسلم [٣/ ١٢٦٦]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث [١/ ١٦٤٦]، وأبو داود [٢/ ٢٤٢]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث [٣٢٥٠]، والنسائي [٧/ ٥]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالآباء، وابن ماجة [١/ ٦٧٧]، كتاب الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، حديث [٢٠٩٤]، وأحمد [١/ ١٨]، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [٣٢]، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبي عن عمر قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي … الحديث. ٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٣]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء [٣٢٥١]، والترمذي [٤/ ٩٣، ٩٤]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله [١٥٣٥]، وأحمد [١/ ٤٧]، وصححه ابن حبان وذكره الهيثمي في "موارد الظمآن" ص [٢٨٦]، كتاب الأيمان والنذور: باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به [١١٧٦]، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث … والحاكم في "المستدرك" [١/ ١٨]، كتاب الأيمان: باب من أكبر الكبائر عقوق الوالدين واليمين الغموس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout