٢٠٣٥- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اجْتَهَدَ في اليمين فقال: "لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَبِلَفْظِ نَفْسِي بِيَدِهِ١.
٢٠٣٦- حَدِيثُ: "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا٢، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ بِلَفْظِ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ … "، وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ النَّفْسِ، وَزَادَ: "مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَحَلَّ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إلَّا جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ٣.
٢٠٣٧- حَدِيثُ: "الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" ٤، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "وَلَكِنَّ الْيَمِينَ
1 = أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ [الأنعام: ١١٠]، رقم [٧٣٩١]، وأبو داود [٢/ ٢٤٥]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت؟، رقم [٣٢٦٣]، والترمذي [٤/ ١١٣]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم [١٥٤٠]، والنسائي [٧/ ٢]، كتاب الأيمان والنذور: باب [١٠]، رقم [٣٧٦١]، باب الحلف بمصرف القلوب، رقم [٣٧٦٢]، وأحمد [٢/ ٢٥، ٢٦- ٦٨- ١٢٧]، والدارمي [٢/ ١٨٧]، كتاب النذور والأيمان: باب بأي أسماء الله حلفت، والبيهقي [١٠/ ٢٧]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل، والطبراني [١٢/ ٣٩٦، ٣٩٧]، رقم [١٣١٦٣- ١٣١٦٤- ١٣١٦٥- ١٣١٦٦]، وأبو نعيم في "الحلية" [٨/ ١٧٢]، [٩/ ٣٨]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٤/ ٣٢٥]، وفي بعض روايات الحديث: لا ومصرف القلوب. والحديث أخرجه مالك في "موطأه" بلاغًا [٢/ ٤٨٠]، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [١٥] . ١ أخرجه أحمد [٣/ ٣٣، ٤٨]، وابو داود [٣/ ٢٢٥- ٢٢٦٩]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، حديث [٣٢٦٤] . ٢ أخرجه البخاري [١٣/ ٤٠٩]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، حديث [٦٦٧٥]، وطرفاه في [٦٨٧٠، ٦٩٢٠] . ٣ أخرجه أحمد [٣/ ٤٩٥]، والترمذي [٥/ ٢٣٦]، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، حديث [٣٠٢٠]، وابن حبان [١٢/ ٣٧٤]، في كتاب الحظر والإباحة: باب حديث [٥٥٦٣]، والحاكم [٤/ ٢٩٦]، وابو نعيم في "الحلية" [٧/ ٣٢٧] . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [١٠/ ٢٥٢]، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه من حديث ابن عباس بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو في "الصحيحين" =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout