ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" ١، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَوْقُوفًا٢، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
٢٠١٠- حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ٣، وَعِنْدَهُمَا: "بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِثْلُ مَا هُنَا.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مع غيبوبة الشمس، فأمره أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إفْطَارِ الصَّائِمِ، ثُمَّ سَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُهُ؟ فَقَالَ: صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ صَاعًا"٤.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إلَى أَبِي طَيْبَةَ لَيْلًا، فَحَجَمَهُ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ"٥.
1 ينظر السابق. ٢ البيهقي [٩/ ٣٣٥]، وله شاهد أيضًا من حديث أبي ليلى. أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [٤/ ٣٨]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذكاة الجنين فقال: ذكاته ذكاة أمه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حليس بن محمد وهو متروك. ٣ أخرجه البخاري [٥/ ٥٠]، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، حديث [٢١٠٢]، وأطرافه في [٢٢١٠، ٢٢٧٧، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٥٦٩٦]، ومسلم [٥/ ٥٠٩- نووي]، كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، حديث [٦٢، ٦٤/ ١٥٧٧]، وأخرجه أبو داود [٣/ ٢٦٦]، كتاب البيوع: باب في كسب الحجام، حديث [٣٤٢٤] . ٤ أخرجه ابن حبان [٨/ ٣٠٧]، كتاب الصوم: باب حجامة الصائم، حديث [٣٥٣٦] . ٥ أخرجه الطبراني [١١/ ٣٢٧]، برقم [١١٧٩٦] . وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرًا. ولابن عباس حديث آخر: أخرجه البخاري [٤/ ٣٢٤]، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، الحديث [٢١٠٣]، وفي [٤/ ٤٥٨]، كتاب الإجارة: باب خراج الحجام، الحديث [٢٢٧٨]، و[٢٢٧٩]، ومسلم [٣/ ١٢٠٥]، كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، الحديث [٦٥/ ١٢٠٢]، و[٦٦/ ١٢٠٢]، وأبو داود [٢/ ٢٨٧]، كتاب البيوع: باب في كسب الحجام، حديث [٣٤٢٣]، وابن ماجة [٢/ ٧٣١]، كتاب التجارات: باب كسب الحجام، حديث [٢١٦٢]، وأحمد [١/ ٢٤١، ٢٥٠، ٢٥٨، ٩٢، ٣١٦]، وابن الحارود رقم [٥٨٤]، من طرق عن ابن عباس. ولمسلم الحديث [٦٦/ ١٢٠٢]: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه ضريبته. ولو كان سحتًا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout