وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ: "ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بجذع مِنْ الضَّأْنِ"١.
١٩٥٨- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ نَسَكْت قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: "فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢، وَاللَّفْظُ هُنَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ: "فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".
١٩٥٩- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْت: عَنَاقٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَصْحَابَهُ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" ٣، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَبَقِيَ عَتُودٌ"، وَلِلْبَيْهَقِيِّ: "وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك".
1 أخرجه النسائي [٧/ ٢١٩]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن الجارود [٩٠٥]، والبيهقي [٩/ ٢٧٠]، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن العقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. ٢ أخرجه أحمد [٤/] ٢٨١- ٢٨٢، ٣٠٣]، والبخاري [١٠/ ٣]، كتاب الأضاحى: باب سنة الأضحية، حديث [٥٥٤٥]، ومسلم [٣/ ١٥٥٣]، كتاب الأضاحي: باب وقتها، حديث [٧/ ١٩٦١]، وأبو داود [٣/ ٢٣٣- ٢٣٤]، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [٢٨٠٠]، والترمذي [٤/ ٩٣]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، حديث [١٥٠٨]، والنسائي [٧/ ٢٢٢- ٢٢٣]، كتاب الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، والبيهقي [٩/ ٢٧٦]، كتاب الضحايا: باب وقت الأضحية من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في الشيء"، فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة، فقال: "أذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك". ٣ أخرجه أحمد [٤/ ١٤٤- ١٤٥، ١٤٩، ١٥٢، ١٥٦]، والبخاري [٥/ ٤٣٣]، كتاب الشركة: باب قسم الغنم والعدل فيها، حديث [٢٥٠٠]، وطرفاه في [٥٥٤٧، ٥٥٥٥]، ومسلم [٧/ ١٣١- نووي]، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [١٤- ١٦/ ١٩٦٤]، والترمذي [٤/ ٨٨]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [١٥٠٠]، والنسائي [٧/ ٢١٨- ٢١٩]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، حديث [٤٣٧٩- ٤٣٨٢]، وابن ماجة [٢/ ١٠٤٨- ١٠٤٩]، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [٣١٣٨]، والدارمي [٢/ ٧٧- ٧٨]، كتاب المناسك: باب ما يجزئ من الضحايا، وابن خزيمة [٤/ ٢٩٤]، برقم [٢٩١٦]، والطبراني [١٧/ ٣٤٣]، برقم [٩٤٥]، وابن حبان [١٣/ ٢١٩]، في كتاب الأضحية، حديث [٥٨٩٨، ٥٨٩٩]، والبيهقي [٩/ ٢٦٩- ٢٧٠]، كتاب الضحايا: باب =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout