مَتْرُوكٌ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامٍ حَرَامٌ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَرَامٍ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا بِهِ نَحْوَهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ١.
١٩٣٨- حَدِيثُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت أَحَدَنَا إذَا صَادَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: "أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ"، أَبُو دَاوُد بِهِ٢، وَزَادَ بَعْدَ الْمَرْوَةِ: "وَشِقَّةِ الْعَصَا"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَمَدَارُهُ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْهُ.
تَنْبِيهٌ: "شِقَّةِ الْعَصَا" بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: مَا يَشُقُّ مِنْهَا، وَيَكُونُ مُحَدَّدًا.
وَأَمْرِرْ: بِرَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَوَابُهُ: "أَمْرِ الدَّمَ" بِرَاءٍ خَفِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغَلِطَ مَنْ ثَقَّلَهَا، وَأُجِيبَ عَنْ الثَّقِيلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَدْغَمَ إحْدَى الرَّاءَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى.
١٩٣٩- حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنا لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ"، الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ٣.
١٩٤٠- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:
1 أخرجه البيهقي [٩/ ٢٤٦]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح. ٢ أخرجه أحمد [٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧]، وأبو داود [٣/ ١٠٢- ١٠٣]، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [٢٨٢٤]، والبيقهي [٩/ ٢٨١]، كتاب الضحايا: باب الذكاة بما أنهر وفري الأوداج والمذبح ولم يزد إلا الظفر والسن. ٣ أخرجه أحمد [٣/ ٤٦٣- ٤٦٤]، والبخاري [٩/ ٦٧٢]، كتاب الذبائح والصيد: باب إذا أصاب القوم غنيمة … حديث [٥٥٤٣]، ومسلم [٣/ ١٥٥٨]، كتاب الأضاحي: باب حواز الذبح بكل ما أنهر الدم، حديث [٢٠/ ١٩٦٨]، وأبو داود [٣/ ٢٤٧]، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [٢٨٢١]، والترمذي [٤/ ٨١]، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، حديث [١٤٩١]، والنسائي [٧/ ٢٢٦]، كتاب الضحايا: باب في الذبح بالسن، وابن ماجة [٢/ ١٠٦١]، كتاب الذبائح: باب ما يذكي به، حديث [٣١٧٨]، والدارمي [٢/ ٨٤]، كتاب الأضاحي: باب في البهيمة إذا ندت وعبد الرزاق [٤/ ٤٦٥- ٤٦٦]، رقم [٨٤٨١]، والطيالسي [٩٦٣]، وابن الجارود [٨٩٥]، والحميدي [١/ ١٩٩]، رقم [٤١٠]، وابن حبان [٥٨٥٦- الإحسان]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ١٨٣]، والطبراني في "الكبير" [٤/ ٣٢١]، رقم [٤٣٨٠، ٤٣٨١، ٤٣٨٢، ٤٣٨٣ ٤٣٨٤]، والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ١٨- بتحقيقنا]، من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو … فذكر الحديث.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout