سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ١.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يُؤَمِّرُهُ: "إذَا لَقِيت عَدُوَّك مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ … " الْحَدِيثَ: مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ قاله لِمُعَاذٍ: "خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
قَوْلُهُ: "وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى أمرأء الأجناد: أن لا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلى أمراء الأجناد أن لا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، فَكَانَ لَا يَضْرِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"٢.
وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: "وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ"٣.
حَدِيثُ: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ"، رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، بَلْ الْمَرْوِيُّ عَنْهُمَا خِلَافُهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْأَمْوَالِ" عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: "أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -دِينَارٌ وَافٍ أَوْ قِيمَتُهُ" ٤-، وَرَوَاهُ ابْنُ زَنْجُوَيْهِ فِي "الْأَمْوَالِ" عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ، وَهَذَانِ مُرْسَلَانِ يُقَوِّي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
1 أخرجه مالك [٢/ ٧٠٣]، في المساقاة: باب ما جاء في المساقاة [١] عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وقال ابن عبد البر: أرسله جميع وراة الموطأ، وأكثر أصحاب ابن شهاب. وأخرجه [٢] عن سليمان بن يسار مرسلًا. ولكن الحديث موصول من حديث ابن عباس، وجابر وعائشة وابن عمر. فأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود [٢/ ٢٨٣- ٢٨٤]، في البيوع: باب في المساقاة [٣٤١٠- ٣٤١١]، وابن ماجة [١/ ٥٨٢]، في الزكاة: باب خرص النخل والعنب [١٨٢٠]، من طريق ميمون بن سهران عن مقسم عن ابن عباس. فأما حديث جابر فرواه أبو داود [٣٤١٤]، وأحمد [٣/ ٦٧]، من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر. فأما حديث عائشة فرواه أبو داود [٣٤١٣]، وأحمد [٦/ ١٦٣]، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عنها. ٢ أخرجه البيهقي [٩/ ١٩٥]، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح، من طريق نافع عن أسلم مولى عمر أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه … فذكره. ٣ أخرجه البيهقي [٩/ ١٩٥]، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح. ٤ أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [٣١]، برقم [٦٦] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout