دَاوُد: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ، فَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا"، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا"، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَأَنَّهُ أَصَحُّ.
١٩١٢- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ، فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ كَانَ مَلِكًا عَلَى دَوْمَةَ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا … "، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا١، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ كَمَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ مُخْتَصَرًا٢.
تَنْبِيهٌ: إنْ ثَبَتَ أَنَّ أُكَيْدِرَ كَانَ كِنْدِيًّا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَجَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ أُكَيْدِرَ عَرَبِيٌّ كَمَا سَبَقَ.
١٩١٣- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ"، وَقِيلَ: إنَّ هَذَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ، لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ.
قُلْت: الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٣، وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ
1 = والدارقطني [٢/ ١٠٢]، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث [٢٩]، والحاكم [١/ ٣٩٨]، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي [٤/ ٩٨]، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و[٩/ ١٩٣]: كتاب الجزية: باب كم الجزية، وابن خزيمة [٤/ ١٩]، رقم [٢٢٦٨]، وابن حبان [٧٩٤- موارد]، من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرت أنه آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين حسنة، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله ثوب معافر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح". وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال رواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي [٩/ ١٩٣]، كتاب الجزية: باب كم الجزية؟ قال أبو داود في بعض نسخ السنن هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد انه كان ينكر هذا الحديث. ١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [٩/ ١٨٧] . ٢ أخرجه أبو داود [٣/ ١٦٦- ١٦٧]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية، حديث [٣٠٣٧]، والبيهقي في "السنن الكبرى" [٩/ ١٨٧] . ٣ أخرجه البخاري [٥/ ٢٦]، كتاب الحرث والمزارعة: باب إذا قال رب الأرض: أقرك الله، حديث [٢٣٣٨]، وفي [٥/ ٣٨٥]، كتاب الشروط: باب إذا شئت أخرجتك، حديث [٢٧٣٠] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout