الْمُصَنِّفِ مَوْصُولًا.
١٩٠٥- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "كأني بـ"الحيرة" قَدْ فُتِحَتْ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَبْ لِي مِنْهَا جَارِيَةً، فَقَالَ: "قَدْ فَعَلْت"، فَلَمَّا فُتِحَتْ الْحِيرَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُعْطِيَ الْجَارِيَةَ الرَّجُلُ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بَعْضُ أَقَارِبِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مُطَوَّلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ١، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، تَفَرَّدَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"٢، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ "الدَّلَائِلِ" مِنْ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ أَوْسٍ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي طَلَبَ الْمَرْأَةَ، واسمها: الشيما بِنْتُ بُقَيْلَةَ٣، وَهُوَ فِي مُعْجَمِ ابْنِ قَانِعٍ، وَالطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مُطَوَّلًا٤.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَمَّنَ الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَتَلَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ فِي الْمَغَازِي لِعُرْوَةِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مِنْ طَرِيقِهِ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
حَدِيثُ: "أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَهُوَ: قَتْلُ مُقَاتِلِهِمْ، وَسَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ، وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ"، كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.
قَوْلُهُ: "فيه: شبعة أرقفة"، بِالْقَافِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَنْ قَالَهُ بِالْفَاءِ غَلِطَ.
١٩٠٦- حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوك أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك؛ فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا"، مُسْلِمٌ بِهَذَا وَأَتَمِّ مِنْهُ٥.
١٩٠٧- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا حَكَمَ بِقَتْلِ الرِّجَالِ، اسْتَوْهَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ: الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَهَبَهُ لَهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
1 أخرجه ابن حبان [١٥/ ٩٥]، كتاب التاريخ: باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، حديث [٦٦٧٤]، والطبراني [١٧/ ٨١]، برقم [١٨٣]، والبيهقي [٩/ ١٣٦]، كتاب السير: باب السواد. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢١٥]: رواه الطبراني ورجاله رجال "الصحيح". ٢ قال ابن أبي حاتم في "العلل" [٢/ ٣٩٧]: باطل. ٣ أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" [٦/ ٣٢٦] . ٤ أخرجه الطبراني [٤/ ٢١٣- ٢١٤]، برقم [٣٩٤] . ٥ تقدم تخريجه في هذا اكتاب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout