١٨٩٦- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ"، الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ١.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عن ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا٢.
حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حُمِلَتْ إلَيْهِ رُءُوسٌ" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ "أَمَرَ عُثْمَانُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ، وَقَالَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ"٣، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مَوْصُولًا.
١٨٩٧- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ عَقَارَ مَكَّةَ بِأَيْدِي أَهْلِهَا"، مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَصْلِ، وَمِنْ قَوْلِهِ: "مَنْ وَجَدَ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فَهُوَ آمَنُ"، ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ"٤.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ فَتَحَ السَّوَادَ عَنْوَةً، وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ وَاسْتَرَدَّهُ"، وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ: "كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَقَسَمَ لَهُمْ عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ، فَاسْتَغَلُّوا ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قَسَمَ"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَعَنْ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ؛ "أَنَّهُ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ فَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ أَبِعْتُمُوهُ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ وَاطْلُبْ مَالَك".
1 أخرجه الشافعي في "مسنده" [٢/ ١١٦]، في كتاب الجهاد، حديث [٣٨٧] . ٢ أخرجه الطبراني [١١/ ٩٣]، برقم [١١١٥١]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٥/ ٣٣٠]: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٣ أخرجه البيهقي [٩/ ١٢٦]، كتاب السير: باب التفريق بين المرأة وولدها. ٤ أخرجه البخاري [٨/ ١٣]، كتاب المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، حديث [٤٢٨٢]، ومسلم [٢/ ٩٨٥]، كتاب الحج: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، حديث [٤٤٠/ ١٢٥١]، وأبو داود [٢/ ١٤٠]، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر، حديث [٢٩١٠]، وابن ماجة [٢/ ٩١٢]، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، حديث [٢٧٣٠]، وأحمد [٥/ ٢٠٢]، والدارقطني [٣/ ٦٢]، والبيهقي [٥/ ١٦٠]، وابن خزيمة [٤/ ٣٢٢- ٣٢٣]، رقم [٢٩٨٥]، من حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا؟ في حجته قال: "وهل ترك لنا عقيل منزلًا". وزاد البخاري ومسلم في رواية: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout