الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ١.
١٨٩٠- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا٢.
١٨٩١- حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بـ"خيبر" طَعَامًا، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ٣.
١٨٩٢- حَدِيثُهُ: "كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ طَعَامِ الْمَغْنَمِ مَا نَشَاءُ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، انْتَهَى، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ"، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: "أَصَبْت جِرَابًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ … "، الْحَدِيثَ، "فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فاستحييت مِنْهُ"، زَادَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَقَالَ: "هُوَ لَك" ٤.
1 أخرجه أبو داود [٣/ ٦٥]، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض العدو، حديث [٢٧٠١]، وابن حبان [١١/ ١٥٦- ١٥٧]، كتاب السير: باب الغنائم وكثرتها، حديث [٤٨٢٥]، والبيهقي [٩/ ٥٩]، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام، حديث [٤٨٢٥]، والطبراني في "الكبير" [١٢/ ٣٦٩- ٣٧٠]، برقم [١٣٣٧٢] . ٢ أخرجه البخاري [٦/ ٢٥٥]، كتاب فرض الخمس: باب ما يعيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [٣١٤٥]، وأبو داود [٣/ ١٤٩]، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض الحرب، حديث [٢٧٠١]، والبيهقي [٩/ ٥٩]، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر. أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب. أخرجه أبو داود [٣/ ١٥١]، كتاب الجهاد: باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، حديث [٢٧٠٤]، وابن الجارود ص [٣٥٩]، باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم، حديث [١٠٧٢]، والحاكم [٢/ ١٢٦]، كتاب قسم الفيء: باب تنفيل الثلث بعد الخمس، وأحمد [٤/ ٣٥٤]، والبهيقي [٩/ ٦٠]، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام. من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينظلق. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعًا ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم [٢/ ١٣٣- ١٣٤]، من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن أبي المجالد به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه البخاري [٦/ ٣٨٧]، كتاب فرض الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [٣١٥٣]، وطرفاه في [٤٢٢٤، ٥٥٠٨]، ومسلم [٦/ ٣٤٤- ٣٤٥- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة؛ حديث [٧٢، ٧٣/ ١٧٧٢] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout