رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا" ١ ثُمَّ قَالَ: "لَا أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ"، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَلَمْ أَرَ قَوْلَهُ: "كَفَى بالسيف شا"، عَلَى الِاكْتِفَاء كَمَا سَبَقَ، إلَّا فِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ.
١٨١٣- حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: "غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ … "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى٢، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ٣، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْعَاضِّ بِأَنَّهُ يَعْلَى.
1 أخرجه مسلم [٥/ ٣٨٣- نووي]، كتاب اللعان، حديث [١٤/ ١٤٩٨]، وأبو داود [٤/ ١٨١]، كتاب الديات: باب في من وجد مع أهله رجلًا أيقتله؟ حديث [٤٥٣٢]، وابن ماجة [٢/ ٨٦٨]، كتاب الحدود: باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا [٢٦٠٥]، والبيهقي [٨/ ٣٣٧]، كتاب الأشربة: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله [١٠/ ١٤٧]، كتاب الشهادات: باب الشهادة في الزنا. كلهم من طريق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ٢ أخرجه أحمد [٤/ ٢٢٢، ٢٢٣]، والبخاري [١٤/ ٢٠٧]، كتاب الديات: باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، حديث [٦٨٩٣]، وطرفه في [٢٢٦٥]، ومسلم [٦/ ١٠٧، ١٠٨- أبي]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا صمان عليه، حديث [٢٠، ٢١، ٢٢/ ١٦٧٤]، وأبو داود [٤/ ١٩٤]، كتاب الديات: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، حديث [٤٥٨٤]، ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، حديث [٤٧٦٦- ٤٧٦٩]، والحميدي [٢/ ٣٤٦]، حديث [٧٨٨]، وابن الجارود في "المنتقى" [٨٩٢]، وعبد الرزاق في "مصنفه" [٩/ ٣٥٤]، كتاب العقول: باب السن تنزع فيعيدها صاحبها، حديث [١٧٥٤٦]، وابن حبان [١٣/ ٣٤٣]، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [٥٩٩٧]، والبيهقي [٨/ ٣٣٦]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما يسقط القصاص من العمد، والطبراني [٢٢/ ٢٤٩- ٢٥١]، حديث [٦٤٨- ٦٥٢]، كلهم من طريق عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه مثله ونحوه. ٣ أخرجه أحمد [٤/ ٤٢٧- ٤٣٥]، والبخاري [١٤/ ٢٠٧]، كتاب الديات: باب إذا عض رجلًا فوقت ثناياه، حديث [٦٨٩٢]، ومسلم [٦/ ١٠٥- أبي]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفع المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا ظمان عليه، حديث [١٨/ ١٦٧٣]، والترمذي [٤/ ٢٧]، كتاب الديات: باب ما جاء في القصاص، حديث [١٤١٦]، والنسائي [٨/ ٢٨- ٢٩، ٢٩]، كتاب القسامة: باب الرجل يدفع عن نفسه، حديث [٤٧٥٩- ٤٧٦٢]، وابن ماجة [٢/ ٨٨٧]، كتاب الديات: باب من عض رجلًا فنزع يده فندر ثناياه، حديث [٢٦٥٧]، والدارمي [٢/ ١٩٥]، كتاب الديات: باب فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض يده، وابن حبان [١٣/ ٣٤٥، ٣٤٦]، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [٥٩٩٨، ٥٩٩٩]، والطبراني [١٨/ ٢١٤- ٢١٥]، حديث [٥٣٠- ٥٣٦]، والبيهقي [٨/ ٣٣٦]، كلهم من طرق عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين … الحديث. قال الترمذي: حسن صحيح. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout