"كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَأَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ" ١، وَصَحَّحَهُ الْقُشَيْرِيُّ فِي آخِرِ "الِاقْتِرَاحِ" عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
١٨١٢- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت إنْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ مَعِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قال: كفى بالسيف شا، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَقَطَعَ الْكَلِمَةَ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كفى بالسيف شا، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَلَمْ تُتِمَّ الْكَلِمَةُ" ٢.
وَعَنْ مَعْمَرٍ؛ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَأْبَى اللَّهُ إلَّا الْبَيِّنَةَ"، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَنِّي وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ … "، الْحَدِيثَ٣.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَلَفْظُهُ: قَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ، قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُودُ، فَلَوْ أَنَّك وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِك رَجُلًا، كَيْفَ كُنْت صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْت ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا، أَفَأَنَا ذَاهِبٌ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ؟ فَإِذَا ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْآخَرُ حَاجَتَهُ وَانْطَلَقَ؟ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ مَا قَالَ أَبُو ثَابِتٍ؟ فَقَالَ
1 أخرجه أحمد [٤/ ٤١٦]، وأبو داود [٤/ ١٠٠]، كتاب الفتن والملاحم: باب النهي عن السعي في الفتنة، حديث [٤٢٥٩]، والترمذي [٤/ ٤٩٠]، كتاب الفتن: باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، وابن ماجة [٢/ ١٣١٠]، كتاب الفتن: باب التثبت في الفتنة، حديث [٣٩٦١]، وابن حبان [١٣/ ٢٩٧]، كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن، حديث [٥٩٦٢]، كلهم من طريق محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح وعبد الرحمن بن ثوران هو أبو قيس الأودي. وأخرجه أبو داود [٤/ ١٠١]، كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة، حديث [٤٢٦٢]، والحاكم [٤/ ٤٤٠]، كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى الأشعري … رضي الله عنه … فذكره بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٢ أخرجه عبد الرزاق [٩/ ٤٣٤]، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته رجلًا، حديث [١٧٩١٨] . ٣ أخرجه عبد الرزاق [٩/ ٤٣٤]، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته رجلًا، حديث [١٧٩١٧] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout