…
٦٨- كتاب ضَمَانِ الْوُلَاةِ
حَدِيثُ: "حَدَّ الشَّارِبَ أَرْبَعِينَ"، تَقَدَّمَ.
١٨٠٥- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَئِنْ مَاتَ مِنْهُ، وَدَيْتُهُ، إمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ، شَكَّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ"، هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ٣.
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا؛ إنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ" ٤.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ، وَقَدْ سنه بالنعال وأطراف الثِّيَابِ٥.
1 أخرجه الشافعي في "الأم" [٦/ ١٧٦]، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" [٨/ ٣٢١]، كتاب الأشربة: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. ٤ أخرجه البخاري [١٢/ ٦٦]، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [٦٧٧٨]، ومسلم [٣/ ١٣٣٢]، كتاب الحدود: باب حد الخمر، حديث [٣٩/ ١٧٠٧]، وأبو داود [٤/ ٦٢٦]، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [٤٤٨٦]، وابن ماجة [٢/ ٨٥٨]، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [٢٥٦٩]، وأحمد [١/ ١٢٥]، وأبو يعلى [١/ ٢٨١]، رقم [٣٣٦]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، كتاب الحدود: باب حد الخمر، والبيهقي [٨/ ٣٢١]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيه شيئًا. ٥ ينظر: "السنن الكبرى" [٨/ ٣٢١] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout