١٧٩٩- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلَقٍ، فَقَالَ فَوْقَ هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ"، لَمْ أر هَذَا فِي الشَّارِبِ؛ نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ١ بِهِ"، وَهَذَا مُرْسَلٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نحوه٢، وآخر عن ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلَاثَةُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا.
١٨٠٠- حَدِيثُ: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ٣، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "نُهِيَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ٤"، وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرَ بِمَعْنَاهُ٥.
1 أخرجه مالك في "موطأه" [٢/ ٨٢٥]، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، حديث [١٢]، عن زيد بن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. ومن طريقه الشافعي [٦/ ٢٠١]، كتاب الحدود وصفة النفي، باب السوط الذي يضرب به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [٨/ ٣٢٦]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب. قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. ٢ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [٧/ ٣٦٩]، في أبواب القذف والرجم والإحصان، حديث [١٣٥١٥] . ٣ أخرجه مسلم [٤/ ٢٠١٦]، كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، حديث [١١٢/ ٢٦١٢]، وأحمد [٢/ ٢٤٤]، والحميدي [١١٢١]، وابن حبان [٥٦٠٥]، والبيهقي في "السنن الكبرى" [٨/ ٣٢٧]، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا ضرب … وأخرجه أبو داود [٤/ ١٦٧]، كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد، حديث [٤٤٩٣]، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ السابق. وأخرجه البخاري [٥/ ٢١٥]، كتاب العتق: باب إذا ضرب العبد فليجتنت الوجه، حديث [٢٥٥٩]، وأحمد [٢/ ٣١٣]، من طريق معمر عن هجام عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه. وللحديث طرق أخرى عند مسلم [٤/ ٢٠١٦- ٢٠١٧] . ٤ أخرجه البخاري [١١/ ١٠٨]، كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم في الصورة، حديث [٥٥٤١] . ٥ أخرجه مسلم [٣/ ١٦٧٣]، كتاب الباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث [١٠٦/ ٢١١٦]، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout