الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ١، وَقَدْ أَوْرَدْته فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ" مِنْ طُرُقٍ إلَيْهِ صَحِيحَةٍ.
وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: "أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْد الْجُعْفِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: "إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" ٢.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
حَدِيثُ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ".
١٧٩٣- قَوْلُهُ: "وَأَيْضًا فَالْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ"، يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ ذَمِّ الْمُسْكِرِ" مَرْفُوعًا٣.
١٧٩٤- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَارِبٍ، فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ"، فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ"، الْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.
1 = فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا، فقال: "إن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم". لفظ البيهقي. وقال الباقون: لم يجعل شفاءكم في حرام. وذكره الهيثمي في "المجمع" [٥/ ٨٩]، وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. وقال النووي في "المجمع" [٩/ ٤٣]: وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلًا واحدًا فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ورواه البيهقي أيضًا. ١ أخرجه البخاري [١١/ ٢٠٨]، كتاب الأشربة: باب "شرب الحلواء والعسل" في الترجمة ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" [٥/ ٢٩- ٣٠] . ٢ أخرجه أحمد [٤/ ٣١١]، ومسلم [٧/ ٩١- الأبي]، كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر، حديث [١٢/ ١٩٨٤]، وأبو داود [٤/ ٧]، كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، حديث [٣٨٧٣]، والترمذي [٤/ ٣٨٧]، كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، حديث [٢٠٤٦]، والدارمي [٢/ ١١٢- ١١٣]، كتاب الأشربة: باب ليس في الخمر شفاء، وابن ماجة [٣٥٠٠]، وابن حبان [٤/ ٢٣١- ٢٣٢]، كتاب الطهارة: باب النجاسة وتطهيرها، حديث [١٣٨٩، ١٣٩٠]، وعبد الرزاق في "مصنفه" [٩/ ٢٥١]، كتاب الأشربة: باب التداوي بالخمر، حديث [١٧١٠٠]، والبيهقي [١٠/ ٤]، كتاب الضحايا: باب النهي عن التداوي بالمسكر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٣ أخرجه النسائي [٨/ ٣١٥- ٣١٦]، كتاب الأشربة: باب ذكر المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله من وقوع المحارم، حديث [٥٦٦٦، ٥٦٦٧]، وعبد الرزاق [٩/ ٢٣٦]، كتاب الأشربة: باب ما يقال في الشراب، حديث [١٧٠٦٠]، وابن حبان [٤/ ٣٤٢- ٣٤٣- موارد]، برقم [١٣٧٥]، والبيهقي [٨/ ٢٨٧]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في تحريم الخمر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout