١٧٩٢- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "نَبَذْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: "مَا هَذَا"؟ قُلْتُ: اشْتَكَتْ ابْنَةٌ لِي، فَنَعَتُّ لَهَا هَذَا، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ. وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ" ١، وَذَكَرَهُ
1 = ٢٩٧- ٢٩٨]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والترمذي [٤/ ٢٩١]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في كل مسكر حرام، حديث [١٨٦٣]، وابن ماجة [٢/ ١١٢٣]، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [٣٣٨٦]، والدارمي [٢/ ١١٣]، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر وأحمد [٦/ ٣٦، ٩٦، ٩٧، ١٩٠، ٢٢٥]، والطيالسي [١٤٧٨]، وعبد الرزاق [٩/ ٢٢٠- ٢٢١]، رقم [١٧٠٠٢]، والحميدي [١/]، رقم [٢٨١]، وابن الجارود [٨٥٥]، وابن طهمان في مشيخته ص [١٣٣] رقم [٧٦]، وأبو يعلى في "مسنده" [٨/ ٢٠]، رقم [٤٥٢٣]، وابن حبان [٥٣٢١- الإحسان]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ٢١٦] والدارقطني [٤/ ٢٥١]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٧/ ١٢٤- ١٢٥]، والبيهقي [٨/ ٢٩١]، والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ١١٣- بتحقيقنا]، من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٨ أخرجه أحمد [٢/ ١٦]، ومسلم [٧/ ١١٢- ١١٣]، كتاب الأشربة: باب بيان أن مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث [٧٣، ٧٤، ٧٥/ ٢٠٠٣]، والترمذي [٤/ ٢٩٠]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، حديث [١٨٦١]، والنسائي [٨/ ٢٩٦]، كتاب الأشربة: باب اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، حديث [٥٥٨٢- ٥٥٨٦]، وابن الجارود في "المنتقى" [٨٥٧]، وابن حبان [١٢/ ١٧٧]، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [٥٣٥٤]، والدارقطني [٤/ ٢٤٩]، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [١١- ١٨]، وعبد الرزاق في "مصنفه" [٩/ ٢٢١]، كتاب الأشربة: باب ما ينهى عنه من الأشربة، حديث [١٧٠٠٤]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ٢١٥- ٢١٦]، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ، والبيهقي [٨/ ٢٩٣]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الأسم والتحريم إذا كانت مسكرة، [٨/ ٢٩٦]، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأبو نعيم في "الحلية" [٦/ ٢٥٢- ٢٥٣]، والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ١١٨- بتحقيقنا]، كتاب الأشربة: باب وعيد شارب الخمر، حديث [٢٩٠٦- ٢٩٠٨] . كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والروايات مختصرة ومطولة. ٩ أخرجه مسلم [٧/ ١٠٦- ١٠٧- الأبي]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الإنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، حديث [٦٤/ ٩٧٧] . ١ أخرجه أبو يعلى [١٢/ ٤٠٢]، رقم [٦٩٦٦]، والبزار كما في "المجمع" [٥/ ٨٩]، وابن حبان [١٣٩٧- موارد]، البيهقي [١٠/ ٥]، باب النهي عن التداوي بالمسكر، من حديث أم سلمة قلت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي: فقال: "ما هذا"؟ =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout