بَعْضًا"، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ١.
حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ سُرِقَ فِي عَهْدِهِ ثَوْبٌ مِنْ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ السَّارِقَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ أَيْضًا.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ سَرَقَ مِرْآةً لِزَوْجَةِ الرَّجُلِ، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بغلام إلىعمر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ هَذَا … "، فَذَكَرَهُ٢، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ٣.
حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ؛ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ٤.
قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ٥.
وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: كَانَتْ أُتْرُجَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ، يُجْعَلُ فِيهَا الطِّيبُ.
وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تُقَوَّمْ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْهَا٦.
1 أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨٦٤]، كتاب الحدود: باب العبد يسرق، حديث [٢٥٩٠]، ولبيهقي [٨/ ٢٨٢]، كتاب السرقة: باب من سرق من بيت المال شيئًا، كلاهما من طريق جبارة عن حجاج بن نعيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه. قال البيوصري في "الزوائد" [٢/ ٣١٨]، هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه وكذا ضعفه البيهقي في "الكبرى". ٢ أخرجه مالك [٢/ ٨٣٦، ٨٤٠]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [٣٣]، ومن طريقه الشافعي [٢/ ٨٢]، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [٢٦٨]، ومن طريقه أخرجه البيهقي [٨/ ٢٨١- ٢٨٢]، كتاب السرقة: باب العبد يسرق من مال امرأة سيده. ٣ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٨٨]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٣١١] . ٤ أخرجه مالك [٢/ ٨٣٢]، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القتل، حديث [٢٣]، ومن طريقه الشافعي [٢/ ٨٣]، في كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [٢٧٣]، ومن طريقه البيهقي [٨/ ٢٦٠]، كتاب السرقة: باب ما جاء عن الصاحبة رضي الله عنهم فيما يجب به قطع. ٥ ينظر البيهقي الموضع السابق. ٦ أورده الزيلعي في "نصب الراية" [٣/ ٣٦٧]، قال: وروى أيضًا أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما، فذكره. والذي أخرجه الدارقطني من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كسر عظم الميت ميتًا مثل كسره حيًا في الإثم [٣/ ١٨٨]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٣١٣] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout