رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ"، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".
١٧٧١- حَدِيثٌ: "أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ: فَقَالَ صَفْوَانُ: إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ طَاوُسٍ
1 = ٤٣٨٤]، والنسائي [٨/ ٨٧]، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، الترمذي [٤/ ٥٠]، كتاب الحدود: باب في كم تقطع يد السارق، حديث [١٤٤٥]، وابن ماجة [٢/ ٨٦٢]، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [٢٥٨٥]، وأحمد [٦/ ٣٦، ١٦٣، ٢٤٩]، والدارمي [٢/ ١٧٢]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [٢/ ٨٣]، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [٢٧٠]، والحميدي [١/ ١٣٤]، رقم [٢٧٩]، وأبو داود الطيالسي [١/ ٣٠١- منحة]، رقم [١٥٣٢]، وأبو يعلى [٧/ ٣٨١]، رقم [٤٤١١]، وابن حبان [٤٤٤٢]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٢٤]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٦٧]، كتاب الحدود والديات، حديث [٣١٥]، والبيهقي [٨/ ٢٥٤]، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٨١- بتحقيقنا]، من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا". قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفًا ا. هـ. أما الموقوف فأخرجه مالك [٢/ ٨٣٢]، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث [٢٤]، عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٣/ ٣٨٠]: هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسندًا. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" [٤/ ١٩٠]: وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" ا. هـ. قال الحميدي في "مسنده" [١/ ١٣٤]: حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أخفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع … ا. هـ. والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة. أخرجه البخاري [١٢/ ٩٩]، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، حديث [٦٧٩٠]، ومسلم [٣/ ١٣١٣]، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [٢/ ١٦٨٤]، وأبو داود [٤/ ٥٤٦]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [٤٣٨٤]، والنسائي [٨/ ٧٨]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٦٤]، والبيهقي [٨/ ٢٥٤]، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout