…
٦٥- كتاب حد السرقة٢
١٧٧٠- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وَيُرْوَى: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا٣، وَفِي لَفْظٍ: "لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ
1 السرقة: وهي بفتح السين، وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء، مع فتح السين، وكسرها، يقال: سرق بفتح الراء، يسرق بكسرها سرقًا، وسرقة، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه، فهي لغة: أخذ الشيء من الغير خفية، أي شيء كان. واصطلاحًا: عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية، ظلمًا، من غير حرز مثله بشروط. وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره، أو مالًا محترمًا لغيره نصابًا، أخرجه من حرزه، بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره، وأخرجه من حرز مثله. ينظر: "الصحاح" [٤/ ١٤٩٦]، و"المغرب" [١/ ٣٩٣]، "المصباح" [١/ ٤١٩]، "تهذيب الأسماء" للنووي [٢/ ١٤٨]، و"درر الحكام" [٢/ ٧٧]، و"ابن عابدين" [٤/ ٨٢]، "مغني المحتاج" [٤/ ١٥٨]، "المغني لابن قدامة" [٩/ ١٠٤]، "كشف القناع" [٦/ ١٢٩]، "الخرشي على المختصر" [٨/ ٩١] . ٣ أخرجه البخاري [١٢/ ٩٦]، كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث [٦٧٨٩]، ومسلم [٣/ ١٣١٣]، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [٢، ٣، ٤/ ١٦٨٤]، وأبو داود [٤/ ٥٤٦]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [٤٣٨٣، =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout