…
٦٤- كتاب حَدِّ الْقَذْفِ١
١٧٦٨- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ … "، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْغَيْثِ عَنْهُ٢.
١٧٦٩- حَدِيثٌ: "يُرْوَى أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ" وَذَكَرَ مِنْ السَّبْعِ "قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ، وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَكَمْ الْكَبَائِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ سَبْعٌ؛ "أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، إلَّا رَافَقَ "مُحَمَّدًا" فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا
1 القذف لغة: الرمي بالحجارة، ثم استعير للقذف بالسان لجامع بينهما وهو الأذى. انظر: "تحرير التنبيه" [٣٥١] . وصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: الرمي بالزنا. وعرفه سعدي حلبي بأنه من رمي من أحتصن بالزنا، صريحًا أو دلالة. عرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة، ويكون للرجل والمرأة. عرفه المالكية بأنه: رمي مكلف، ولو كافر، حرًا مسلمًا، ينفي نسب عن أب أو جد، أو بزنا، إن كلف وعف عنه، ذا آلة أو إطاقة الوطء بما يدل عرفًا ولو تعاريضًا. عرفه الحنابلة بأنه: الرمي بالزنا. انظر: "نهاية المحتاج" [٧/ ٤٣٥]، "شرح فتح القدير" [٥/ ٣١٦]، الصاوي على الشرح الصغير [٢/ ٣٥٤]، "الشرح الصغير" [٤/ ١٢٧]، "مغني ابن قدامة" [٧/ ٢١٧] . ٢ أخرجه البخاري [٦/ ٥٠]، كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء:١٠]، حديث [٢٧٦٦]، وطرفاه في [٥٧٦٤، ٦٨٥٧]، ومسلم [١/ ٣٥٩- ٣٦٠- نووي]، كتاب الإيمان: باب الكبائر وأكبرها، حديث [١٤٥/ ٨٩]، وأبو داود [٣/ ١١٥]، كتاب الوصايا: ما باب جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث [٢٨٧٤]، والنسائي [٦/ ٢٥٧]، كتاب الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، حديث [٣٦٧١]، وابن حبان [١٢/ ٣٧١- ٣٧٢]، في كتاب الحظر والإباحة، حديث [٥٥٦١]، والبيهقي [٨/ ٢٠، ٢٤٩]، [٩/ ٧٦]، [٦/ ٢٨٤]، والبغوي في "شرح السنة" [١/ ١٠٦- ١٠٧- بتحقيقنا]، كتاب الإيمان: باب الكبائر، حديث [٤٥]، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث. قال أبو داود: أبو الغيث: سالم مولى ابن مطيع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout