مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ" ١، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ، وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْإِحْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِحْصَانِ الْقَذْفِ.
١٧٥١- حَدِيثُ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"،
1 = قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود الطيالسي [١/ ٣٠١]، رقم [١٥٣١]، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به. ومن حديث البراء بن عازب: وفيه أنه رجم يهوديًا دون ذكر المرأة. أخرجه مسلم [٣/ ١٣٢٧]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [٢٨/ ١٧٠٠]، وأبو داود [٢/ ٥٥٩]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [٤٤٤٨]، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٤]، كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، حديث [٧٢١٨]، وابن ماجة [٢/ ٨٥٥]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [٢٥٥٨]، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: "هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟. قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلت: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: ٤١] يقول: ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، [المائدة: ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] في الكفار كلهما. ١ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٩٩]، والبيهقي [٨/ ٢١٦]، كتاب الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه … فذكره. ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [٨/ ٢١٥- ٢١٦]، موقوفًا. وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧]، [١٩٨]، والبيهقي [٨/ ٢١٦]، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا. وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٦- ١٤٧]، حديث [١٩٧]، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout