١٧٥٠- حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، وَكَانَا قَدْ أُحْصِنَا"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ "مُزَيْنَةَ" سَمِعَهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، قال: "زنا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودِ، وَقَدْ أُحْصِنَا، حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ … "، فَذَكَر بَاقِيَ الْحَدِيثِ١.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أُحْصِنَا، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ"٢.
1 = [١٧٢٣]، والترمذي [٣/ ٤٦٤]، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [١١٧٠]، وابن ماجة [٢٨٩٩]، وابن خزيمة [٤/ ١٣٤]، [٢٥٢٣]، والبيهقي [٣/ ١٣٩]، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، وابن حبان [٦/ ٤٣٧]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [٢٧٢٦] . كلهم من طريق عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود [٢/ ١٤٠]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [١٧٢٥]، من طريق سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. ١ أخرجه أبو داود [٢/ ٥٦٠- ٥٦١]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [٤٤٥٠]، وعبد الرزاق [٧/ ٣١٦]، رقم [١٣٣٣٠]، والبيهقي [٨/ ٢٤٦- ٢٤٧]، من طريق الزهري قال: سمعت رجلًا من مزينة ممن يتبع العلم وبعيه، ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة، وهذا حديث معمر، وهو أتم. قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسخد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن"؟ قالوا: يحمم، ويجبه ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيات على حمار ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فما أول ما ارتحصتم أمر الله"؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذا العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإني احكم بما في التوراة" فأمر بهما فرجما. وهذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني. ٢ أخرجه الحاكم [٤/ ٣٦٥]، وأحمد [٢٣٦٨- شاكر]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ ٤٠٣]، رقم [١٠٨٢١] من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout