عَبَّاسٍ١ وَجَابِرٍ٢، وَلَمْ يُسَمِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فَسَمَّاهُ، قَالَ جَاءَ
1 = ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة: أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعًا فلما كان في الخامسة قال: "زنيت"، قال: نعم، قال: "وتدري ما الزنى"؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: "ما تريد إلى هذا القول"؟ قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء"؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم مر بجيفة حمار فقال: "أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار"، قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: "فما نلتما من أخيكما آنفًا أشد أكلًا منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها". وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة، لكن أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٣٢٢]، رقم [١٣٣٤٠] عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود [٤/ ٥٧٩]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [٤٤٢٨]، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧٧]، كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [٧١٦٥]، وابن الجارود رقم [٨١٤]، وابن حبان [١٥١٣- موارد]، والدارقطني [٣/ ١٩٦- ١٩٧]، كتاب الحدود والديات، حديث [٣٣٩]، والبيهقي [٨/ ٢٢٧]، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات. وقد اخرجه ابن حبان [١٥١٤- موارد]، من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧٧]، كتاب الرجم، حديث [٧١٦٦]، من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وصححه ابن حبان. وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور قلت: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [٥/ ٢٩٧]، والبخاري في "تاريخه الكبير" [٥/ ٣٦١]، ولم يدكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات". ١ أخرجه مسلم [٣/ ١٣٢٠]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [١٩] ١٦٩٣، وأبو داود [٤/ ٥٧٩]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [٤٤٢٥]، والترمذي [٤/ ٣٥]، كتاب الحدود: باب التلقين في الحد، حديث [١٤٢٧]، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧٩]، كتاب الرجم: باب الاعتراف بالزنا أربع مرات، حديث [٧١٧١، ٧١٧٢، ٧١٧٣]، وأحمد [١/ ٢٤٥، ٣١٤، ٣٢٨]، وعبد الرزاق [٧/ ٣٢٤]، رقم [١٣٣٤٤]، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٩٩- منحة]، رقم [١٥٢٠]، وأبو يلعى [٤/ ٤٥٣]، رقم [٢٥٨٠]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٤٢]، باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك"؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان"، قال: نعم قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه البخاري [١٢/ ١٣٨]، كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ حديث [٣٨٢٤]، وأبو داود [٤/ ٥٨٠]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout