فَقَالَ: قَدْ ضَرَبَنِي فَأُحْسِنُوا إلَيْهِ وَأَلِينُوا فِرَاشَهُ؛ فَإِنْ أَعِشْ، فَعَفْوٌ أَوْ قِصَاصٌ، وَإِنْ أَمُتْ فَعَاجِلُوهُ؛ فَإِنِّي مُخَاصِمُهُ عِنْدَ رَبِّي عز وجل".
تَنْبِيهٌ: هَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَتَلَهُ لِكَوْنِهِ مِنْ السَّاعِينَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، لَا قِصَاصًا؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْأَثَرِ "عَاجِلُوهُ".
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ إلَى أَهْلِ "النَّهْرَوَانِ"، فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ إلَى الطَّاعَةِ"، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَزَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ، فَقُلْت لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ؛ لَعَلِّي أُكَلِّمُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، قَالَ: إنِّي أَخَافُهُمْ عَلَيْك، قُلْت: كَلًّا، فَلَبِسْت ثِيَابِي وَمَضَيْت حَتَّى دَخَلْت عَلَيْهِمْ فِي الدَّارِ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِك يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا جَاءَ بِك؟ قُلْت: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُبَلِّغُكُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، فَانْتَدَبَ لِي نَفَرٌ مِنْهُمْ، قُلْت: مَا نَقَمْتُمْ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَنِهِ، قَالُوا: ثَلَاثٌ؛ قَالُوا: حُكْمُ الرِّجَالِ فِي دِينِ اللَّهِ؛ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إنْ الْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ﴾ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ١.
حَدِيثُ: "نادى منادي عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ": أَلَا لَا يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُدَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ٢.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قتل ليلة "الهرير" أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْخَوْفِ".
1 = وفي "معرفة السنن والآثار" [٦/ ٢٨٥]، كتاب قتال أهل البغي: باب الرجل يأول فيقتل أو يتلف مالًا أو جماعة غير ممتنعة، حديث [٥٠٠٣]، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" [٨/ ٥٦]، كتاب الجنايات: باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح. ١ أخرجه النسائي في "الكبرى" [٥/ ١٦٥- ١٦٧]، كتاب الخصائص: باب مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية، واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث [٨٥٧٥]، والبيهقي [٨/ ١٧٩]، كتاب قتال أهل البغي: باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة [١٥/ ٢٦٣، ٢٦٧]، رقم [١٩٦٢٤، ١٩٦٣٦]، وأخرجه سعيد بن منصور [٢/ ٣٩٠، ٣٩١]، حديث [٢٩٥٠]، عن علي نحوه. وأخرجه الحاكم [٢/ ١٥٥]، وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي [٨/ ١٨١]، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم. كلاهما من طريق شريك عن السدي عن يزيد بن ضيعة العبسي قال: نادى منادٍ عمار أو قال على يوم الجمل … فذكره. وأخرجه البيهقي [٨/ ١٨١]، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر علي رضي الله عنه … فذكره بنحوه. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout