حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ، الْبَيْهَقِيّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ١؛ لَكِنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ٢، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إلَّا مَكْحُولًا؛ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ، فَقَالَ الثُّلُثُ فِي الْخَطَأِ، وَفِي الْعَمْدِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
١٧٠٦- حَدِيثُ مَكْحُولٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ٣ خمسا الْإِبِلِ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيمَا دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ٤.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ، عَنْ الْحَسَنِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونِ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ"٥، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مُرْسَلًا٦.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"، تَقَدَّمَ.
١٧٠٧- حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"، الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ: "فِي الْأَنْفِ إذَا اسْتَوْعَبَ جَدْعَةً الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثٌ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى٧، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ منه، وزاد: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ".
1 أخرجه البيهقي [٨/ ٨٢]، كتاب الديات: باب أرش الموضحة. ٢ تقدم تخريجه قريبًا. ٣ هي الشجة التي شقت الجلد واللحم والقشرة التي على العظم حتى أظهرت العظم وأبانته حتى ظهر بياضه إذ أن وضح العظم هو بياضه. ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [٢٩٤] . ٤ أخرجه ابن شيبة [٥/ ٣٤٩]، كتاب الديات: باب في الموضحة كم فيها، والبيهقي [٨/ ٨٢]، كتاب الديات: باب المنقلة. ٥ أخرجه عبد الرزاق [٩/ ٣٠٧]، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [١٧٣٢٠]، عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن. ٦ أخرجه البيهقي [٨/ ٨٣]، كتاب الديات: باب ما دون الموضحة من الشجاج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عقلًا بين المسلمين. ٧ أخرجه البزار [٢/ ٢٠٧]، كتاب الديات: باب دية الأعضاء، حديث [١٥٣١] . قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout