١٦٩٠- حَدِيثُ: "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ"، مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ١، وَسَيَأْتِي فِي "الضَّحَايَا"
حَدِيثُ: "أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: زَنَيْت فَطَهِّرْنِي، وَاَللَّهِ إنِّي لَحُبْلَى، قَالَ "اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي … "، الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسَيُعَادُ فِي الْحُدُودِ٢.
١٦٩١- حَدِيثُ: "مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ أَغْرَقْنَاهُ"، الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ٣، وَقَالَ: فِي الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ؛ وَإِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ.
حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ"، تَقَدَّمَ.
١٦٩٢- حَدِيثُ: "لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَرَوَاهُ
1 = الأصابع، حديث [٢٦٥٣]، والبيهقي في "السنن الكبرى" [٨/ ٩٢]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء. ١ أخرجه مسلم [٣/ ١٥٤٨]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [٥٧/ ١٩٥٥]، والطيالسي [١/ ٣٤١- ٣٤٢]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [١٧٤٠]، وأحمد [٤/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥]، وأبو داود [٣/ ٢٤٤]، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [٢٨١٥]، والترمذي [٤/ ٢٣]، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [١٤٠٩]، والنسائي [٧/ ٢٢٩]، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [٢/ ١٠٥٨]، كتاب الدبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [٣١٧٠]، وابن الجارود ص [٣٠١] باب ما جاء في الذبائح، حديث [٨٩٩]، والدارمي [٢/ ٨٢]، كتاب الأضاحي: باب من حسن الذبيحة وعبد الرزاق [٤/ ٤٩٢]، رقم [٨٦٠٣، ٨٦٠٤]، وابن حبان [٥٨٥٣- الإحسان]، والطبراني في "الكبير" [٧/ رقم ٧١١٤]، وفي "الصغير" في "تاريخه" [٥/ ٢٧٨]، والبيهقي [٨/ ٦٠]، والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ٢١- بتحقيقنا]، من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويسرح ذبيحته". ٢ سيأتي تخريجه مفصلًا هناك إن شاء الله. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن" [٨/ ٤٣]، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه". وغزاه الزيلعي في "نصب الراية" [٤/ ٣٤٤]، للبيهقي في "السنن" وفي "المعرفة" وقال عقبة: "قال صاحب "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره" ا. هـ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout