وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ.
١٦٨٢- حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ فَقَتَلَهَا؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَضِّ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ"١، وَأَعَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
1 = القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره عند النسائي: يعقوب بن أوس بدلًا من عقبة بن أوس. وأخرجه النسائي [٨/ ٤١]، حديث [٤٧٩٥] من طريق القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلًا. وأخرجه أحمد [٣/ ٤١٠] . والنسائي [٨/ ٤٠- ٤١، ٤٢]، حديث [٤٧٩٢، ٤٨٠٠]، كلاهما عن القاسم بن أبي ربيعة مرسلًا. وأخرجه أحمد [٢/ ١١]، والشافعي [٢/ ١٠٨]، في كتاب الديات، حديث [٣٦١] . وأبو داود [٤/ ١٨٥]، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، حديث [٤٥٤٩]، والنسائي [٨/ ٤٢]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [٤٧٩٩]، وابن ماجة [٢/ ٨٧٨]، كتاب الديات: باب جية شبه العمد مغلظة، حديث [٢٦٢٨]، والدارقطني [٣/ ١٠٥]، برقم [٨٠] . وعبد الرزاق [٩/ ٢٨١]، كتاب العقول: باب شبه العمد، حديث [١٧٢١٢]، البيهقي [٨/ ٤٤]، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله. والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٩٧- بتحقيقنا]، كتاب القصاص: باب الدية، حديث [٢٥٣٠]، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن زيد ضعيف. ١ أخرجه البخاري [٥/ ٨٦]، كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود حديث [٢٤١٣]، [٥/ ٤٣٧]، كتاب الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث [٢٧٤٦]، [١٢/ ٢٢٢]، كتاب الديات: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، حديث [٦٨٨٤]، ومسلم [٣/ ١٣٠٠]، كتاب القسامة: باب في القصاص في القتل بالحجر، حديث [١٧/ ١٦٧٢]، وأبو داود [٤/ ١٨٠]، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [٤٥٢٧]، والنسائي [٨/ ٢٢]، كتاب القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والترمذي [٤/ ١٥]، كتاب الديات: باب ماجاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، حديث [١٣٩٤]، وابن ماجة [٢/ ٨٨٩]، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، حديث [٢٦٦٥]، والدارمي [٢/ ١٩٠]، كتاب الديات: باب كيف العمل في القود، وأحمد [٣/ ١٨٣، ١٩٣، ٢٦٢، ٢٦٩]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٣٧، ٨٣٨]، والطيالسي رقم [١٩٨٦]، وأبو يعلى [٥/ ٢٤٩]، رقم [٢٨٦٦]، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٧٩]، والبيهقي كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٨٣- بتحقينا]، من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرتين فقيل لها: من فعل هذا؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout