٥٧- كِتَابُ الْجِرَاحِ
١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ
١٦٧٦- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك … "، الْحَدِيثُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.
١٦٧٧- حَدِيثُ عُثْمَانَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ، وزنى بَعْدَ إحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"، الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ والْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ٤ عَنْهُ.
1 أخرجه البخاري [٨/ ١٣]، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢] حديث [٤٤٧٧]، وفي [٨/ ٣٥٠- ٣٥١]، كتاب التفسير: باب ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، حديث [٤٧٦١]، وفي [١٠/ ٤٤٨]، كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حديث [٦٠٠١]، وفي [١٢/ ١١٦]، كتاب الحدود: باب إثم الزناة، حديث [٦٨١١]، وفي [١٢/ ١٩٤]، كتاب الديات: باب قوله تعالى: ﴿مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]، حديث [٦٨٦١]، وفي [١٣/ ٤٩٩- ٥٠٠]، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢]، حديث [٧٥٢٠]، وفي [١٣/ ٥١٢]، حديث [٧٥٣٢]، ومسلم [١/ ٩٠- ٩١]، كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنبوب، حديث [١٤١/ ٨٦]، وأبو داود [١/ ٧٠٥]، كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزنا، حديث [٢٣١٠]، والترمذي [٥/ ٣٣٦]، كتاب التفسير: باب ومن سورة الفرقان، حديث [٣١٨٢]، والنسائي [٧/ ٨٩]، كتاب تحريم الدم: باب ذكر أعظم الذنب، حديث [٤٠١٣]، وأحمد [١/ ٣٨٠، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٦٢، ٤٦٤]، والطيالسي [٣، ٤- منحة]، وأبو عوانة [١/ ٥٦]، وأبو نعيم [٤/ ١٤٥]، والبيهقي [٨/ ١٨]، كتاب الجنايات: باب قتل الولدان، من حديث ابن مسعود. ٤ اخرجه الشافعي [٢/ ٩٦]، كتاب الديات، الحديث [٣١٨]، والطيالسي [ص- ١٣]، الحديث [٧٢]، وأحمد [١/ ٦١]، والدارمي [٢/ ٢١٨]، كتاب السير: باب لا يحل دم رجل يشهد أن =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout