يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ١.
١٦٧٤- حَدِيثُ: "إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، وَقَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ؛ فَلْيُقْعِدْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَإِلَّا فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ؛ فَإِنْ أَبَى فليروغ لَهُ لُقْمَةً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِاللَّفْظِ الثَّانِي٢، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
1 أخرجه البخاري [١/ ١٠٦]، في الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية [٣٠] و[٥/ ٢٥]، في العتق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون" [٢٥٤٥]، [٤٨٠]، في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن [٦٥٠]، ومسلم [٣/ ١٢٨٢- ١٢٨٣]، في الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس [٣٨- ٤٠/ ١٦٦١]، وأبو داود [٢/ ٧٦١]، في الأدب: باب في حق المملوك [٥١٥٨]، والترمذي [٤/ ٢٩٤- ٢٩٥]، في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم [١٩٤٥]، وابن ماجة [٢/ ١٢١٦- ١٢١٧]، في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك [٣٦٩٠]، وأحمد [٥/ ١٥٨]، والبخاري في "الأدب المفرد" [١٨٧]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ٣٥٦]، والبيهقي [٨/ ٧]، من طريق المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينها كانت حلة. فقال: إن كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، مشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أبا ذر إنك أمرؤ فيك جاهلية"، قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيدكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويشهد له حديث أبي اليسر رواه مسلم [٤/ ٢٣٠١- ٢٣٠٣]، في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر [٧٤/ ٣٠٠٦، ٣٠٠٧/]، والبخاري في "الأدب المفرد" [١٨١]، والطبراني في "الكبير" [١٩/ ١٦٨- ١٦٩]، برقم [٣٧٩]، والطحاوي [٤/ ٣٥٦]، وابن أبي شيبة [٧/ ١١]، من طريق حاتم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه. ٢ أخرجه الشافعي [٥/ ١٠١]، كتاب النفقات: باب نفقة المماليك، وأحمد [٢/ ٢٥٩، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٩٩، ٣١٦، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٦٩، ٤٧٣، ٤٨٣، ٥٠٥]، والبخاري [٥/ ٤٨٩]، كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، حديث [٢٥٥٧]، وطرفة [٥٤٦٠]، ومسلم [٦/ ١٤٧- ١٤٨]، كتا الإيمان: باب إطعام المملوك مما يطعم وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، حديث [٤٢/ ١٦٦٣]، وأبو داود [٣/ ٣٦٥]، كتاب الأطعمة: باب في الخادم يأكل مع المولى، حديث [٣٨٤٦]، والترمذي [٤/ ٢٨٧]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال، حديث [١٨٥٣]، والحميدي [٤٦٠٨]، حديث [١٠٧٠- ١٠٧٢]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ٣٥٧]، كتاب الزيادات: باب ما يجب للمملوك على مولاء من الكسوة والطعام، والبيهقي [٨/ ٨]، كتاب النفقات: باب ما جاء في =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout