أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"١، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَمَّتِهِ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ، وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ "مُسْتَدْرَكِهِ" بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ: "إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -: إنَّهَا مُنْكَرَةٌ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فِيهِ٢.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَوَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك؛ إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ٣.
١٦٦٦- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَعِي دِينَارٌ، فَقَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك … "، الْحَدِيثَ، الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٤.
1 = قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ١ علل الحديث [١/ ٤٦٥] . ٢ ينظر سنن أبي داود [٣/ ٣٨٩] . ٣ أخرجه أحمد [٢/ ٢١٤] وأبو داود [٣/ ٨٠١- ٨٠٢] كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يأكل من مال ولده حديث [٣٥٣٠] وابن ماجة [٢/ ٧٦٩] كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث [٢٢٩٢] وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٩٩٥] والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ١٥٨] كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا والبيهقي [٧/ ٤٨٠] والخطيب في "تاريخ بغداد" [١٢/ ٤٩] وأبو نعيم ص٢٠٤ في "أخبار أصبهان " [٢/ ٢٢] من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال: "أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئًا". ٤ أخرجة أبو داود ٢/ ٣٢٠- ٣٢١ في الزكاة، باب في صلة الرجم [١٦٩١] والنسائي ٥/ ٦٢ في الزكاة، باب تفسير ذلك، والبخاري في الأدب المفرد [١٩٧] والشافعي في سننه ٢/ ٦٣، ٦٤ برقم [٢٠٩]، وأحمد ٢/ ٢٥١، ٤٧١، وابن حبان [٨٢٨، ٨٢٩- موارد]، والحاكم ١/ ٤١٥، وأبو يعلي في سننه [٦٦١٦]، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٤٣٥ في الزكاة، باب فضل الصدقة =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout