كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ دَجْنٍ فَقَالَ: "مَا تَرَوْنَ بَوَاشِقَهَا"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ: "فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا الَّذِي هُوَ أَعْرَبُ أَوْ أَفْصَحُ مِنْك، فَقَالَ: "حَقٌّ لِي، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" ١.
١٦٥٩- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: "أَنَّهُ نَكَحَ بِنْتًا لِأَبِي إهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْت عُقْبَةَ وَاَلَّتِي نَكَحَهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: لَا أَعْلَمُ أَنَّك أَرْضَعْتِينِي، وَلَا أَخْبَرْتِينِي، فَأَرْسَلَ إلَى آلِ أَبِي إهَابٍ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَك، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ"المدينة"، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "كِتَابِ الشَّهَادَاتِ" مِنْ "صَحِيحِهِ"، بِهَذَا السِّيَاقِ سَوَاءٌ٢، وَرَوَاهُ فِيهِ مِنْ طريق أُخْرَى، وَسَمَّى فِي بَعْضِهَا الزَّوْجَةَ "أُمَّ يَحْيَى".
وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا: اسْمُهَا "غَنِيَّةُ" بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ٣، وَوُهِمَ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُتَّفَقِ.
1 أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" [٣/ ١٠٤- ١٠٦] والرامهرمزي في "الأمثال" ص [٢٤٧- ٢٤٨] . ينظر هذا الحديث في "وصف المطر" لابن دريد رقم [٤] وأمالي القالي [١/ ٨] و"مجالس ثعلب" برواية ابن الأعرابي [٢/ ٥٢٢] و"الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي [٢/ ٩٩] . ٢ أخرجه البخاري [٩/ ١٥٢] كتاب النكاح باب شهادة المرضعة حديث [٥١٠٤] والطيالسي ص [١٩٠] حديث [١٣٣٧] وأحمد [٤/ ٧] والدارمي [٢/ ١٥٧، ١٥٨] كتاب النكاح باب شهادة المرآة الواحدة على الرضاع وأبو داود [٤/ ٢٧، ٢٨] كتاب الأقضية باب الشهادة في الرضاع حديث [٣٦٠٣] والترمذي [٣/ ٤٥٧] كتاب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حديث [١١٥١] والنسائي [٦/ ١٠٩] كتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع والبيهقي [٧/ ٤٦٣] كتاب الرضاع باب شهادة الخنساء في الرضاع من حديث عقبة بن الحارث. ٣ ينظر "الإكمال" لابن ماكولا [٦/ ١١٩] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout