وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ١، وَقَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، يَعْنِي: كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢.
وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ٣، وَعَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِلَا وَاسِطَةٍ.
وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٤.
1 = ماجة [١/ ٦٢٤] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [١٩٤٠] والدارمي [٢/ ١٥٧] كتاب النكاح: باب كم رضعة تحرم وسعيد بن منصور [١/ ٢٧٧] رقم [٩٨٠] وأحمد [٦/ ٣٣٩] وعبد الرزاق [٧/ ٤٦٩] رقم [١٣٩٢٦] والمروزي في "السنة" [ص ٨٨] رقم [٣١١] وأبو يعلى [١٢/ ٤٩٨] رقم [٢٠٧٢] وابن حبان [٤٢١٥- الإحسان] والدارقطني [٤/ ١٧٥] كتاب الرضاع رقم [٢٧] والطبراني في "الكبير" [٢٥/ ٢٢] رقم [٢٨، ٢٩] والبيهقي [٧/ ٤٤٥] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان". ١ أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٤٦٩] رقم [١٣٩٢٥] والنسائي [٦/ ١٠١] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والشافعي [٢/ ٢١] كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع [٦٥] والمروزي في "السنة" [ص ٨٨] رقم [٣١٣، ٣١٤] والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٦٣- بتحقيقنا] من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث صححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه" [١٢٥١- موارد] وذكره الترمذي في "سننه" [٣/ ٤٥٥] تعليقًا، ورجحه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي [ص ١٦٨] على حديث الزبير. تنبيه: علق الترمذي هذا الحديث في سننه ولم يخرجه بإسناده كما يوهم بذلك كلام الحافظ. ٢ تقدم تخريجه من حديث عائشة. ٣ أخرجه أبو يعلى [٢/ ٤٦] رقم [٦٨٨] وابن حبان [١٢٥٢- موارد] من طريق محمد بن دينار الطاحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان" قال الترمذي [٣/ ٤٥٥]: هو غير محفوظ. وأخرجه من هذا الوجه في "العلل" [ص ١٦٧- ١٦٨] وقال: سألت محمدًا –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه [عن الزبير] إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٤/ ٢٦٤] وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان. ٤ أخرجه البزار [٢/ ١٦٨- كشف] رقم [١٤٤٤] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص٨٩] رقم [٣١٨] والبيهقي [٧/ ٤٥٦] من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout