١٦٥٥- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ"١، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا.
قَوْلُهُ: "وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا"، أَيْ: أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا "وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ": أَنَّ التِّلَاوَةَ بَاقِيَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَالْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْحُكْمِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا: "تُوُفِّيَ"، قَارَبَ الْوَفَاةَ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النَّسْخُ مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التِّلَاوَةِ.
١٦٥٦- حَدِيثُ: "لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ"، مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ٢، وَأُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ٣، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
1 = أبي الأسود عن عروة عنه مرفوعًا "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء". ورواه النسائي [٥٤٦٦/ ٣] عن المعتمر قال سمعت عبد الله يعني ابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير به مرفوعًا. وينظر سنن النسائي الكبرى ٣/ ٣٠٠- ٣٠١. ١ أخرجه البخاري مالك [٢/ ٦٠٨] كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث [١٧] ومسلم [٢/ ١٠٧٥] كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات حديث [٢٤/ ١٤٥٢] والشافعي [٢/ ٢١] كتاب النكاح باب فيما جاء في الرضاع حديث [٦٦] والدرامي [٢/ ١٥٧] كتاب النكاح باب كم رضعة تحريم، وأبو داود [٢/ ٥٥١] كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [٢٠٦٢] والترمذي [٣/ ٤٥٦] كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [١١٥٠] والنسائي [٦/ ١٠٠] كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن حبان [٤٢٠٧- الإحساء] والبيهقي [٧/ ٤٥٤] كتاب الرضاع باب من قال لا يحرم من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به. وأخرجه مسلم [٢/ ١٠٧٥] كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات حديث [٢٥/ ١٤٥٢] والشافعي في "المسند" [٢/ ٢١] كتاب النكاح: باب فيما جاء في الرضاع حديث [٦٧] وسعد بن منصور [١/ ٢٧٩] رقم [٩٧٦] وابن الجارود [٦٨٨] والدارقطني [٤/ ١٨١] من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به وأخرجه ابن ماجة [١/ ٦٢٥] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة والمصتان حديث [١٩٤٢] من طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة. ٢ أخرجه مسلم [٣/ ١٠٧٣- ١٠٧٤] كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان حديث [١٧/ ١٤٥٠] وأبو داود [٢/ ٥٥٢] كتات النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [٢٠٦٣] والنسائي [٦/ ١٠١] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي [٣/ ٤٥٥] كتاب الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [١١٥٠] وابن ماجة [١/ ٦٢٤] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [١٩٤٠] وأحمد [٦/ ٣١، ٩٥، ٩٦] وسعيد بن منصور [١/ ٢٧٧] رقم [٩٦٩] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص ٨٨] رقم [٣١٢] وأبو يعلى [٨/ ٢٣٩] رقم [٤٨١٢] وابن حبان [٤٢١٤- الإحسان] والدارقطني [٤/ ١٧٢] كتاب الرضاع رقم [٣] والبيهقي [٧/ ٤٥٥] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات وابن الجارود [٦٨٩] كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". ٣ أخرجه مسلم [٣/ ١٠٧٤] كتاب الرضاع: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [١٨/ ١٤٥١] والنسائي [٦/ ١٠٠- ١٠١] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout