١٦٥٤- حَدِيثُ: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ١، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا، وَقَالَ ابْنُ عدي: يعرف بـ "الهيثم"، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ، وَكَانَ يَغْلَطُ.
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَوَقَفَهُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ٢، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ.
وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" ٣.
1 أخرجه الدارقطني [٤/ ١٧٤] قال الزيلعي في "نصب الراية" [٣/ ٢١٨، ٢١٩]: قال ابن القطان: والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو لا يعرف، انتهى كلامه، قال صاحب "التنقيح": وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثقة الدارقطني، وقال النسائي: صالح، والهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد، والعجيلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وفقه على ابن عباس، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفًا. ا. هـ. وأخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية موقوفًا من طريق ابن عيينة، ومن طريقه البيهقي [٧/ ٤٦٢] وأخرجه مالك [٢/ ٦٠٧] كتاب الرضاع، باب: "ما جاء في الرضاعة بعد الكبر"، حديث [١٤] عن يحيى بن سعيد أن رجلًا سأل أبا موسى … فذكره وفيه فقال عبد الله بن مسعود … فذكره ولم يرفعه. ومن طريقه الشافعي في الأم [٦/ ٢٩] كتاب "النكاح"، باب: "رضاعة الكبير". ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [٧/ ٤٦٢] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في تحديد ذلك بالحولين". ٢ ينظر البيهقي [٧/ ٤٦٢] كتاب الرضاع: باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين. ٣ أخرجه الترمذي ٣/ ٤٥٨ في الرضاع، باب ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين [١١٥٢]، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠١ في النكاح، باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين [٥٤٦٥/ ٢] وابن حبان [١٢٥٠] موارد من طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى [٥٤٦١/ ١٥] والبيهقي ٧/ ٤٥٦ عن جرير بن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن". وأخرجه الشافعي ٢/ ٢١ برقم [٦٣]، وعنه البيهقي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة به موقوفًا كما يشهد له حديث عبد الله بن الزبير رواه ابن ماجة ١/ ٦٢٦ في النكاح، باب لا رضاع بعد فصال [١٩٤٦] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout