أَبِي شَيْبَةَ.
١٦٢٦ - حَدِيثُ "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ المتلاعنين وقضى بأن لا تُرْمَى وَلَا وَلَدُهَا" أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ قِصَّةِ هِلَالٍ١، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِي عِلَلِ الْخَلَّالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي تكريره قَذْفِ الْمُغِيرَةِ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَذْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ لِقَوْلِنَا بِأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ الْمَقْذُوفَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنَبِّهْ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْقَذْفِ انْتَهَى وَهُوَ يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ فَأَنْكَرَ فَلَمْ يُحَلِّفْهُ لَكِنْ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَمَّنْ زنا بِهَا وَلَا أَرْسَلَ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ٢.
١٦٢٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْت لِي بِكِتَابِ اللَّهِ" الْحَدِيثُ بِطُولِهِ٣، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا.
١٦٢٨ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ" ٤ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي بَعْدَ الْعَصْرِ هُوَ
1 تقدم تخريجه. ٢ سيأتي تخريج ذلك في كتاب حد الزنا، إن شاء الله تعالى. ٣ أخرجه مالك ٢/٨٢٢، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث ٦، والبخاري ١٢/١٨٥، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا، حديث ٦٨٥٩، ٦٨٦٠، ومسلم ٣/١٣٢٤، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث ٢٥/١٦٩٧، ١٦٩٨، وأبو داود ٢/٥٥٨، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث ٤٤٤٥، والسنائي ٨/٢٤٠-٢٤١، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث ٥٤١١، والترمذي ٤/٣٩-٤٠، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث ١٤٣٣، وابن ماجة ٢/٨٥٢، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث ٢٥٤٩، وأحمد ٤/١١٥-١١٦، والدارمي ٢/٩٨، كتاب الحدود، وعبد الرزاق ١٣٣٠٩، ١٣٣١٠، والحميدي ٨١١، وابن الجارود في المنتقى رقم ٨١١، والطحاوي في مشكل الآثار ١/٢١-٢٢، والبيهقي ١٠/٢٧٤-٢٧٥، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٤ أخرجه البخاري ٥/٥٣، في الشرب والمساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربى أحق بمائه ٢٣٦٩، ومسلم في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، ١٧٣-١٠٨، والنسائي ٧/٢٤٦-٢٤٧، في البيوع: باب الحلف الواجب للخديعة في البيع، وابن ماجة ٢/٧٤٤، في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان ٢٢٠٧، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout